(مسألة): لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية - على القول بها - ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زناء، ولا الزوجة الكبيرة. نعم تثبت الدية في الجميع (3) - عدا الزوجة (4) الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها - حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة (5). وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء
____________________
(1) على الأحوط في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
(2) لكن الأول يشمل الثالث أيضا. (البروجردي).
* في مقابل الثاني لا الثالث. (الإمام الخميني).
* وتحققه بالثالث أيضا معلوم فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثاني ولا يبعد صدق الإفضاء عليه أيضا. (الگلپايگاني).
(3) على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* لا يعقل ثبوتها في المملوكة إذا أفضاها مالكها بوطئها لأن المستحق لدية الجناية عليها هو مالكها والمفروض أنه هو الجاني. (البروجردي).
* لا دية على المالك بإفضاء المملوكة قبل التسع نعم يمكن الحكم بوجوب الكفارة عليه إلحاقا لما يوجب الدية الكاملة بالقتل وكذا في وجوب التصدق بثمنها على القول به. (الگلپايگاني).
(4) وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها. (الإمام الخميني).
* والمملوكة. (الشيرازي).
* وعدا المملوكة إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك. (الخوئي).
(5) الظاهر عدم ثبوت الدية للموطوءة الكبيرة المطاوعة خصوصا مع العلم لأن الجناية حاصلة بمشاركتها والنصوص الدالة عليه في الزوجة الكبيرة واردة على طبق القاعدة. (البروجردي).
(2) لكن الأول يشمل الثالث أيضا. (البروجردي).
* في مقابل الثاني لا الثالث. (الإمام الخميني).
* وتحققه بالثالث أيضا معلوم فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثاني ولا يبعد صدق الإفضاء عليه أيضا. (الگلپايگاني).
(3) على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* لا يعقل ثبوتها في المملوكة إذا أفضاها مالكها بوطئها لأن المستحق لدية الجناية عليها هو مالكها والمفروض أنه هو الجاني. (البروجردي).
* لا دية على المالك بإفضاء المملوكة قبل التسع نعم يمكن الحكم بوجوب الكفارة عليه إلحاقا لما يوجب الدية الكاملة بالقتل وكذا في وجوب التصدق بثمنها على القول به. (الگلپايگاني).
(4) وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها. (الإمام الخميني).
* والمملوكة. (الشيرازي).
* وعدا المملوكة إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك. (الخوئي).
(5) الظاهر عدم ثبوت الدية للموطوءة الكبيرة المطاوعة خصوصا مع العلم لأن الجناية حاصلة بمشاركتها والنصوص الدالة عليه في الزوجة الكبيرة واردة على طبق القاعدة. (البروجردي).