ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ (2) حيث إن العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء فهو (3) وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيرا (4) والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأولى.
(مسألة): إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع، ففي جواز نكاح الخامسة دواما إشكال (5).
____________________
(1) لا يترك هذا الاحتياط باختيار القرعة واختيار ما خرج بها. (الإصفهاني).
* بل الأحوط طلاق الجميع ثم العقد على الواحدة أو الاثنتين. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط بالقرعة في الفرعين. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: بل هو الأظهر.
(2) سقوط اختيار الزوج بفسخها محل تأمل لكن الأحوط حينئذ اختيار إبقاء النصاب من غيرها. (البروجردي).
(3) أي فهو واضح ولا إشكال فيه. (الفيروزآبادي).
(4) هذا إذا كانت عنده أربع إماء أو كانت المعتقة أمتين وأما إذا كانت عنده ثلاث إماء وكانت المعتقة إحداها فلا مانع من الجمع بينها وبين الباقيتين فإنه من الجمع بين حرة وأمتين. (الخوئي).
(5) الأقوى جوازه للاستصحاب الجاري في جواز أصل التزويج. (آقا ضياء).
* وإن كان الجواز أشبه. (الإمام الخميني).
* أظهره الجواز. (الخوئي).
* فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* بل يمكن إثبات الدوام بأصالة عدم ذكر الأجل بناءا على القول بأن الدوام والمتعة من قبيل الزائد والناقص. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط طلاق الجميع ثم العقد على الواحدة أو الاثنتين. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط بالقرعة في الفرعين. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: بل هو الأظهر.
(2) سقوط اختيار الزوج بفسخها محل تأمل لكن الأحوط حينئذ اختيار إبقاء النصاب من غيرها. (البروجردي).
(3) أي فهو واضح ولا إشكال فيه. (الفيروزآبادي).
(4) هذا إذا كانت عنده أربع إماء أو كانت المعتقة أمتين وأما إذا كانت عنده ثلاث إماء وكانت المعتقة إحداها فلا مانع من الجمع بينها وبين الباقيتين فإنه من الجمع بين حرة وأمتين. (الخوئي).
(5) الأقوى جوازه للاستصحاب الجاري في جواز أصل التزويج. (آقا ضياء).
* وإن كان الجواز أشبه. (الإمام الخميني).
* أظهره الجواز. (الخوئي).
* فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* بل يمكن إثبات الدوام بأصالة عدم ذكر الأجل بناءا على القول بأن الدوام والمتعة من قبيل الزائد والناقص. (الگلپايگاني).