العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٣
والأظهر الأول. وكذا الحال في نظائر المسألة (1) كما إذا كان عليه دين عليه رهن ودين آخر لا رهن عليه فأدى مقدار أحدهما، أو كان أحدهما من باب القرض والآخر ثمن مبيع، وهكذا... فإن الظاهر في الجميع التقسيط (2) وكذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدينين مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدين الأصلي، ويقبل قوله إذا ادعى التعيين في القصد، لأنه لا يعلم إلا من قبله.
(مسألة): لا يشترط علم الضامن (3) حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه كما لا يشترط العلم بمقداره، فلو ادعى رجل على آخر دينا فقال: علي ما عليه صح. وحينئذ فإن ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه سواء كانت سابقة أو لاحقة، وكذا إن ثبت بالإقرار السابق على الضمان أو باليمين المردودة كذلك وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره ويلزم عنه (4) بأدائه في الظاهر (5) ولو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت
____________________
* بل الظاهر أنه يقع وفاء لما في ذمته أصلا فلا يجوز له الرجوع على المضمون عنه ما لم يقصد وفاء ما وجب عليه من قبله والوجه في ذلك: أن الرجوع عليه من آثار أداء ما ثبت في ذمته من قبله فما لم يقصد بخصوصه لا يترتب أثره وبذلك يظهر حال نظائر المسألة. (الخوئي).
(3) هذان الاحتمالان كلاهما ضعيفان مطلقا. (النائيني).
(1) الحكم في نظائر المسألة محتاج إلى مزيد التأمل. (الإصفهاني).
(2) ويحتمل قويا انصرافه قهرا إلى ما لا أثر لأدائه سوى براءة ذمته من الدين من فك رهن أو سقوط خيار أو رجوع إلى الغير بعوض. (البروجردي).
(3) فيه تأمل وإشكال. (الگلپايگاني).
(4) أي يلزم المضمون عنه بأداء ما أقر عليه أخذا بإقراره. (الگلپايگاني).
(٤٢٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست