(مسألة): يجوز الدور في الضمان بأن يضمن عن الضامن ضامن آخر ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل، وما عن المبسوط من عدم صحته - لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا وبالعكس، ولعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان - مردود بأن الأول غير صالح للمانعية بل الثاني أيضا كذلك، مع أن الفائدة يظهر في الإعسار (2) واليسار وفي الحلول والتأجيل والإذن وعدمه، وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال.
(مسألة): إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن (3) عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق
____________________
(1) بل هو مراد الشيخ ومن تابعه عليه قطعا وهو الوجه فإن الضمان لا بد من تعلقه بالدين بعنوانه أو بعنوان ملازم له ليشار به إليه وما تشهد به البينة ليس كذلك. (البروجردي).
* نرى له وجها وجيها والتوجيه الذي ذكره المصنف (رحمه الله) بعيد جدا. (الفيروزآبادي).
(2) وكذا في الإبراء ولوازمه. (الگلپايگاني).
(3) محل إشكال نعم لا يبعد الجواز في بعض الأحيان للولي فيشتغل ذمته بعنوان الولاية فيؤدي من الوجوه المنطبقة وعليه لا دخالة فيه لاشتغال ذمته بها.
(الإمام الخميني).
* بل لا يجوز مطلقا. (الشيرازي).
* بشرط كون الضامن وليا عن كلي الفقير المالك للخمس والزكاة وإلا ففي صحته بمجرد ولايته عن شخص الفقير إشكال لعدم كونه مالكا قبل القبض.
(آقا ضياء).
* جواز هذا الضمان في غاية الإشكال خصوصا فيما عدا الخمس والزكاة بل لا يبعد عدم جوازه مطلقا. (النائيني).
* نرى له وجها وجيها والتوجيه الذي ذكره المصنف (رحمه الله) بعيد جدا. (الفيروزآبادي).
(2) وكذا في الإبراء ولوازمه. (الگلپايگاني).
(3) محل إشكال نعم لا يبعد الجواز في بعض الأحيان للولي فيشتغل ذمته بعنوان الولاية فيؤدي من الوجوه المنطبقة وعليه لا دخالة فيه لاشتغال ذمته بها.
(الإمام الخميني).
* بل لا يجوز مطلقا. (الشيرازي).
* بشرط كون الضامن وليا عن كلي الفقير المالك للخمس والزكاة وإلا ففي صحته بمجرد ولايته عن شخص الفقير إشكال لعدم كونه مالكا قبل القبض.
(آقا ضياء).
* جواز هذا الضمان في غاية الإشكال خصوصا فيما عدا الخمس والزكاة بل لا يبعد عدم جوازه مطلقا. (النائيني).