(مسألة): إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد فإما أن يكون على التعاقب أو دفعة، فعلى الأول الضامن من رضي المضمون له بضمانه ولو أطلق الرضا بهما كان الضامن هو السابق (4) ويحتمل قويا كونه كما إذا
____________________
(1) قد مر الإشكال في أصل الضمان بنحو التقييد. (الگلپايگاني).
(2) مر آنفا أنه لا محصل له في المقام. (الخوئي).
(3) مشكل بناء على أن الضامن هو المولى كما هو المفروض. (الإصفهاني).
* لا وجه له في الفرض. (الإمام الخميني).
* لا وجه له مع فرض القول بأن الضامن هو المولى بل الظاهر أنه كتلف المال الذي اشترط أن يؤدي منه فإن كسب العبد على وجه يكون من أموال المولى قد تعذر بانعتاقه. (البروجردي).
* بل تبقى ذمة المولى مشغولة كما في الموت. (الخوئي).
* بقاء الحق عليه مع أن الضامن هو المولى للانفهام العرفي أو غيره لا يتجه.
(كاشف الغطاء).
(4) لو تعقب كل ضمان بقبول مستقل فالسابق قبوله هو الصحيح وإن تأخر إنشاؤه من الضامن أو كان مقارنا لإنشاء الآخر ويلغى ما عداه مطلقا ولو تعقب الجميع بقبول واحد فالأظهر التقسيط مطلقا ولا أثر للتعاقب ولا التقارن في الصدور عن الضامن مطلقا. (النائيني).
(2) مر آنفا أنه لا محصل له في المقام. (الخوئي).
(3) مشكل بناء على أن الضامن هو المولى كما هو المفروض. (الإصفهاني).
* لا وجه له في الفرض. (الإمام الخميني).
* لا وجه له مع فرض القول بأن الضامن هو المولى بل الظاهر أنه كتلف المال الذي اشترط أن يؤدي منه فإن كسب العبد على وجه يكون من أموال المولى قد تعذر بانعتاقه. (البروجردي).
* بل تبقى ذمة المولى مشغولة كما في الموت. (الخوئي).
* بقاء الحق عليه مع أن الضامن هو المولى للانفهام العرفي أو غيره لا يتجه.
(كاشف الغطاء).
(4) لو تعقب كل ضمان بقبول مستقل فالسابق قبوله هو الصحيح وإن تأخر إنشاؤه من الضامن أو كان مقارنا لإنشاء الآخر ويلغى ما عداه مطلقا ولو تعقب الجميع بقبول واحد فالأظهر التقسيط مطلقا ولا أثر للتعاقب ولا التقارن في الصدور عن الضامن مطلقا. (النائيني).