____________________
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(1) وهو المنصور. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
* وهو الصحيح بل لما كان منشأ ضمان البائع لأمثال هذه الخسارات الواردة على المشتري هو قاعدة الغرور دون نفس العقد فلو قيل بكفاية تحقق السبب في صحة ضمان المسبب كان تعميمه لمثل الغرور من الضعف بمكان. (النائيني).
(2) هذا ما هو المرسوم من كتبه في أوراق الأملاك وسنداتها. (الفيروزآبادي).
(3) وهو الأقوى بل لا معنى له وتعدد الجهة لا يجدي. (البروجردي، الإصفهاني).
* وهو الأقوى بل لا وجه لضمان الشخص عن نفسه ولو مع تعدد الجهة. (الإمام الخميني).
(4) لأن المشتري مغرور من قبل البائع والمغرور يرجع على من غره.
(الفيروزآبادي).
(1) وهو المنصور. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
* وهو الصحيح بل لما كان منشأ ضمان البائع لأمثال هذه الخسارات الواردة على المشتري هو قاعدة الغرور دون نفس العقد فلو قيل بكفاية تحقق السبب في صحة ضمان المسبب كان تعميمه لمثل الغرور من الضعف بمكان. (النائيني).
(2) هذا ما هو المرسوم من كتبه في أوراق الأملاك وسنداتها. (الفيروزآبادي).
(3) وهو الأقوى بل لا معنى له وتعدد الجهة لا يجدي. (البروجردي، الإصفهاني).
* وهو الأقوى بل لا وجه لضمان الشخص عن نفسه ولو مع تعدد الجهة. (الإمام الخميني).
(4) لأن المشتري مغرور من قبل البائع والمغرور يرجع على من غره.
(الفيروزآبادي).