(مسألة): لو قال الضامن: علي ما تشهد به البينة وجب عليه (2) أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام، لأنها طريق إلى الواقع وكاشف عن كون الدين ثابتا حينه. فما في الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له (3) ولا للتعليل الذي ذكره بقوله: لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة " إلا أن يكون مراده في صورة إطلاق البينة المحتمل للثبوت بعد الضمان. وأما ما في الجواهر من أن مراده بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك، لأنه من ضمان ما لم يجب حيث لم يجعل العنوان ضمان ما في ذمته لتكون البينة طريقا، بل جعل العنوان ما
____________________
(5) مع اعتراف المضمون له بالضمان المزبور عن هذا الدين لا وجه لإلزام المقر ظاهرا أيضا. (آقا ضياء).
* في العبارة تحريف ظاهرا ولعل الصحيح ولا يلزم بأدائه عنه في الظاهر.
(كاشف الغطاء).
(1) هذا إذا كان الإنكار في المقدار. (الفيروزآبادي).
(2) إذا كان أصل الدين ثابتا وكان المجهول مقداره وأما إذا كان أصل الدين غير محقق فقد مر الإشكال فيه ولعله المقصود من تعليل الشرائع. (الگلپايگاني).
(3) بل هو وجيه إن كان الثبوت بالبينة على وجه التقييد بخلاف ما إذا كان على وجه المعرفية والمشيرية إلى ما في ذمته أو مقدار منه. (الإمام الخميني).
* في العبارة تحريف ظاهرا ولعل الصحيح ولا يلزم بأدائه عنه في الظاهر.
(كاشف الغطاء).
(1) هذا إذا كان الإنكار في المقدار. (الفيروزآبادي).
(2) إذا كان أصل الدين ثابتا وكان المجهول مقداره وأما إذا كان أصل الدين غير محقق فقد مر الإشكال فيه ولعله المقصود من تعليل الشرائع. (الگلپايگاني).
(3) بل هو وجيه إن كان الثبوت بالبينة على وجه التقييد بخلاف ما إذا كان على وجه المعرفية والمشيرية إلى ما في ذمته أو مقدار منه. (الإمام الخميني).