(مسألة): يجوز اشتراط الضمان (2) في مال معين (3) على وجه التقييد (4) أو على نحو الشرائط في العقود من كونه من باب الالتزام في
____________________
* وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
(1) لا وجه للإشكال إذا كان وثيقة لدين في ذمة شخصه نعم لو كان وثيقة لنفس ما في الذمة في أي ذمة كان لا وجه لفكه. (آقا ضياء).
* لكن الفك هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
* ولكنه الأقوى. (النائيني).
(2) اشتراط ذلك وإن ادعي عدم الخلاف في جوازه لكنه لا يخلو عن الإشكال خصوصا إذا كان على وجه التقييد. (النائيني).
(3) بأن يشترطا الأداء منه. (الگلپايگاني).
(4) لم يظهر لي معنى معقول لتقييد ما في الذمة بالمال الموجود في الخارج كما هو ظاهره. (البروجردي).
* صحته كذلك محل إشكال بل منع إلا إذا كان كليا في المعين فإن له وجه صحة فإن الكلي في المعين لا يخرج عن الكلية والذمة على ما هو التحقيق فيكون ضمانه في دائرة المعين فمع تلف الكل يبطل الضمان ومع بقاء مقدار الدين لا يبطل ويتعين للأداء ومع بقاء ما ينقص عنه يبطل بالنسبة. (الإمام الخميني).
* لا يظهر معنى متحصل للتقييد في المقام فينحصر الأمر في الاشتراط ولا يترتب عليه إلا وجوب الوفاء بالشرط لما مر من الإشكال في ثبوت الخيار بتخلفه. (الخوئي).
* ظاهره تقيد الضمان بأداء العين وهو يرجع إلى التعليق الباطل بالإجماع ولم أجد من تعرض للمسألة إلا العلامة (قدس سره) وهو المتفرد به على ما في مفتاح الكرامة
(1) لا وجه للإشكال إذا كان وثيقة لدين في ذمة شخصه نعم لو كان وثيقة لنفس ما في الذمة في أي ذمة كان لا وجه لفكه. (آقا ضياء).
* لكن الفك هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
* ولكنه الأقوى. (النائيني).
(2) اشتراط ذلك وإن ادعي عدم الخلاف في جوازه لكنه لا يخلو عن الإشكال خصوصا إذا كان على وجه التقييد. (النائيني).
(3) بأن يشترطا الأداء منه. (الگلپايگاني).
(4) لم يظهر لي معنى معقول لتقييد ما في الذمة بالمال الموجود في الخارج كما هو ظاهره. (البروجردي).
* صحته كذلك محل إشكال بل منع إلا إذا كان كليا في المعين فإن له وجه صحة فإن الكلي في المعين لا يخرج عن الكلية والذمة على ما هو التحقيق فيكون ضمانه في دائرة المعين فمع تلف الكل يبطل الضمان ومع بقاء مقدار الدين لا يبطل ويتعين للأداء ومع بقاء ما ينقص عنه يبطل بالنسبة. (الإمام الخميني).
* لا يظهر معنى متحصل للتقييد في المقام فينحصر الأمر في الاشتراط ولا يترتب عليه إلا وجوب الوفاء بالشرط لما مر من الإشكال في ثبوت الخيار بتخلفه. (الخوئي).
* ظاهره تقيد الضمان بأداء العين وهو يرجع إلى التعليق الباطل بالإجماع ولم أجد من تعرض للمسألة إلا العلامة (قدس سره) وهو المتفرد به على ما في مفتاح الكرامة