____________________
(1) هذا هو المتعين. (الخوئي).
(2) وهو الأقوى كما مر وعلى هذا فهو المدار في الدفعة والتعاقب. (البروجردي).
* كما هو الأقوى. (الگلپايگاني).
(3) وهو المختار. (الفيروزآبادي).
(4) على ما يراه العامة إذ عليه يمكن تعهدات كثيرة لما في ذمة واحدة مع بقائه على ما كان عليه بل عليه يصح الجميع من التعاقب أيضا وأما على مذهب أصحابنا فالأقوى هو الأول. (البروجردي).
* بل أضعفهما لعدم امكان ضمان الاثنين تمام المال على وجه النقل الذي هو معنى الضمان على المذهب الحق ولا يبعد كون الأول أقرب الوجوه.
(الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن ضمان المتعدد من ضمان المجموع وإلا فلا ينبغي الشك في لزوم التقسيط وأما إذا كان بنحو ضمان المتعدد استقلالا فهو باطل على الأظهر.
(الخوئي).
* بل الأول. (الگلپايگاني).
* هذا أضعف الوجوه مطلقا بل لا وجه له. (النائيني).
* لو كان قصد كل منهما ضمان تمام المال وإلا فإن كان قصد كل منهما ضمان
(2) وهو الأقوى كما مر وعلى هذا فهو المدار في الدفعة والتعاقب. (البروجردي).
* كما هو الأقوى. (الگلپايگاني).
(3) وهو المختار. (الفيروزآبادي).
(4) على ما يراه العامة إذ عليه يمكن تعهدات كثيرة لما في ذمة واحدة مع بقائه على ما كان عليه بل عليه يصح الجميع من التعاقب أيضا وأما على مذهب أصحابنا فالأقوى هو الأول. (البروجردي).
* بل أضعفهما لعدم امكان ضمان الاثنين تمام المال على وجه النقل الذي هو معنى الضمان على المذهب الحق ولا يبعد كون الأول أقرب الوجوه.
(الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن ضمان المتعدد من ضمان المجموع وإلا فلا ينبغي الشك في لزوم التقسيط وأما إذا كان بنحو ضمان المتعدد استقلالا فهو باطل على الأظهر.
(الخوئي).
* بل الأول. (الگلپايگاني).
* هذا أضعف الوجوه مطلقا بل لا وجه له. (النائيني).
* لو كان قصد كل منهما ضمان تمام المال وإلا فإن كان قصد كل منهما ضمان