(مسألة): الأقوى جواز ضمان (3) مال الكتابة سواء كانت مشروطة أو مطلقة، لأنه دين في ذمة العبد وإن لم يكن مستقرا لإمكان تعجيز نفسه (4) والقول بعدم الجواز مطلقا أو في خصوص المشروطة معللا بأنه ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم ضعيف، كتعليله. وربما يعلل بأن لازم ضمانه لزومه مع أنه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم فيكون في الفرع لازما مع أنه في الأصل غير لازم، وهو أيضا كما ترى (5).
____________________
بكفاية وجود مقتضى حق الخيار لإسقاطه وحينئذ فمن الممكن أيضا أن يكون المقام من هذا القبيل ويتفرع عليه الفروع الآتية في كلمات المصنف فراجع ولقد أشرنا إليه آنفا وسابقا. (آقا ضياء).
(1) ظاهر العبارة يوهم الفرق بين ما مضى وما سيأتي لكن لا فرق بينهما لأنه مع الإذن في الاستقراض يصح فيهما ومع عدمه لا يصح في كليهما. (الگلپايگاني).
(2) بل منع لعدم المقتضي في المقام أيضا. (آقا ضياء).
* لا ينبغي الإشكال في بطلان الضمان. (الخوئي).
* بل لا إشكال في عدم صحته. (الگلپايگاني).
* لا إشكال في بطلان الضمان. (النائيني، الإمام الخميني).
(3) فيه إشكال. (الگلپايگاني، الشيرازي).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
(4) فإذا عجز انعتق وليس عليه شئ. (الفيروزآبادي).
(5) إذ مرجع لزوم الضمان إلى عدم قابليته للفسخ المنتج لاستقرار ما في ذمة
(1) ظاهر العبارة يوهم الفرق بين ما مضى وما سيأتي لكن لا فرق بينهما لأنه مع الإذن في الاستقراض يصح فيهما ومع عدمه لا يصح في كليهما. (الگلپايگاني).
(2) بل منع لعدم المقتضي في المقام أيضا. (آقا ضياء).
* لا ينبغي الإشكال في بطلان الضمان. (الخوئي).
* بل لا إشكال في عدم صحته. (الگلپايگاني).
* لا إشكال في بطلان الضمان. (النائيني، الإمام الخميني).
(3) فيه إشكال. (الگلپايگاني، الشيرازي).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
(4) فإذا عجز انعتق وليس عليه شئ. (الفيروزآبادي).
(5) إذ مرجع لزوم الضمان إلى عدم قابليته للفسخ المنتج لاستقرار ما في ذمة