(مسألة): إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه (3) فإن قلنا:
إن الضامن هو المولى للانفهام العرفي، أو لقرائن خارجية يكون من اشتراط الضمان في مال معين وهو الكسب الذي للمولى، وحينئذ فإذا مات العبد تبقى ذمة المولى مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن
____________________
والظاهر أن مقصوده الاشتراط دون التقييد كما أن صاحب مفتاح الكرامة حمل كلامه عليه من دون ذكر احتمال آخر. (الگلپايگاني).
(1) الظاهر عدم الخيار للضامن على فرض كون الشرط له إذ مرجعه حينئذ إلى التزام المضمون له قبوله إن أداه الضامن إليه فلا تخلف منه حتى يثبت به الخيار للضامن. (البروجردي).
* ثبوت الخيار للضامن بالتلف عنده محل منع ولو كان هو المشروط له لأن الشرط على المضمون له معناه عدم استنكافه من أخذه وليس من شأنه أن يلتزم بغير ذلك فلا خيار للضامن إلا مع استنكاف المضمون له من الأخذ.
(الگلپايگاني).
* لا وجه لخيار الضامن في فرض المسألة وهو تلف ذلك المال. (الشيرازي).
(2) ولا يكون عهدة المال على الضامن. (الفيروزآبادي).
(3) تقدم الإشكال فيه. (النائيني).
(1) الظاهر عدم الخيار للضامن على فرض كون الشرط له إذ مرجعه حينئذ إلى التزام المضمون له قبوله إن أداه الضامن إليه فلا تخلف منه حتى يثبت به الخيار للضامن. (البروجردي).
* ثبوت الخيار للضامن بالتلف عنده محل منع ولو كان هو المشروط له لأن الشرط على المضمون له معناه عدم استنكافه من أخذه وليس من شأنه أن يلتزم بغير ذلك فلا خيار للضامن إلا مع استنكاف المضمون له من الأخذ.
(الگلپايگاني).
* لا وجه لخيار الضامن في فرض المسألة وهو تلف ذلك المال. (الشيرازي).
(2) ولا يكون عهدة المال على الضامن. (الفيروزآبادي).
(3) تقدم الإشكال فيه. (النائيني).