____________________
* وهو الصحيح ومع الغض عن النص والإجماع فالقاعدة أيضا تقتضي ذلك فإن إذن المضمون عنه في الضمان عنه أو أداء دينه ونحو ذلك لا يوجب شيئا (1) بل مع احتمال كون منشأ الرجوع وقوع الخسارة في ماله فعلا مقتضى الأصل عدم الرجوع إلا بعد الأداء إذ مجرد اشتغال الذمة غير موجب لورود الخسارة الفعلية عليه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* كون مقتضى القاعدة ما ذكره ممنوع بل الظاهر أن مجرد إذنه بالضمان وضمانه واشتغال ذمته لا يوجب اشتغال ذمة المضمون عنه ولو للأصل وعدم الدليل عليه نعم بعد الأداء لا إشكال نصا وفتوى في جواز الرجوع واشتغال ذمته ويمكن استفادة ما ذكر من الرواية المشار إليها أيضا. (الإمام الخميني).
* هذا هو الأقوى ولا إجماع ولا خبر على خلافه وهو مختار الشيخ وجماعة نعم خالفه العلامة واشتهر بعده وإنما مورد الإجماع والخبر هو أنه إذا صولح الضامن عما ضمنه بأقل منه لم يستحق على الأصيل إلا ما صولح عليه ولا منافاة بينهما غاية الأمر أنه يجب عليه رد الزائد إن صولح عليه بعد أخذ مال الضمان. (البروجردي).
(2) بل الأوفق بالقواعد هو الأول لأن إنشاء الضمان إنشاء لاشتغال ذمة الضامن بما في ذمة المضمون عنه للمضمون له ويعبر عنه بانتقال ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وليس فيه من اشتغال ذمة المضمون عنه عين ولا أثر ولكن حيث إن أداء الضامن دينه من مال نفسه بإذنه يكون بمنزلة أداء المضمون عنه وإتلافه ذلك المال واستيفائه فيشتغل ذمته به له وأما اشتغال
* كون مقتضى القاعدة ما ذكره ممنوع بل الظاهر أن مجرد إذنه بالضمان وضمانه واشتغال ذمته لا يوجب اشتغال ذمة المضمون عنه ولو للأصل وعدم الدليل عليه نعم بعد الأداء لا إشكال نصا وفتوى في جواز الرجوع واشتغال ذمته ويمكن استفادة ما ذكر من الرواية المشار إليها أيضا. (الإمام الخميني).
* هذا هو الأقوى ولا إجماع ولا خبر على خلافه وهو مختار الشيخ وجماعة نعم خالفه العلامة واشتهر بعده وإنما مورد الإجماع والخبر هو أنه إذا صولح الضامن عما ضمنه بأقل منه لم يستحق على الأصيل إلا ما صولح عليه ولا منافاة بينهما غاية الأمر أنه يجب عليه رد الزائد إن صولح عليه بعد أخذ مال الضمان. (البروجردي).
(2) بل الأوفق بالقواعد هو الأول لأن إنشاء الضمان إنشاء لاشتغال ذمة الضامن بما في ذمة المضمون عنه للمضمون له ويعبر عنه بانتقال ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وليس فيه من اشتغال ذمة المضمون عنه عين ولا أثر ولكن حيث إن أداء الضامن دينه من مال نفسه بإذنه يكون بمنزلة أداء المضمون عنه وإتلافه ذلك المال واستيفائه فيشتغل ذمته به له وأما اشتغال