(مسألة): إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي، بل ولآحاد الفقراء على إشكال (3).
(مسألة): إذا ضمن في مرض موته فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل لأنه ليس من التبرعات بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة، وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات، نعم على القول بالثلث يخرج منه.
____________________
(1) فيه إشكال وإن كانت ذمته مشغولة. (الگلپايگاني).
(2) بل على إشكال في الأول أيضا. (الإصفهاني).
* بل فيه منع ظاهر لاعتبار فعلية الاشتغال في صحته ولا أقل من مقتضيه المعدوم في المقام أيضا وإن كنا بعد في شك من كفايته في صحة الضمان كما تقدم الإشكال منا في مثله. (آقا ضياء).
* بل على إشكال في الأول أيضا. (البروجردي).
* لا يبعد عدم الجواز فيه بل وفي سابقه. (الخوئي).
* هذا من قبيل الضمان التبرعي سواء اشتغلت أو لم تشتغل وتوجيهه يحتاج إلى نظر أما ضمان الزكاة لآحاد الفقراء فلا وجه له أصلا فإن الآحاد لا يملكون قبل القبض نعم يصح الضمان لحاكم الشرع باعتبار ولايته. (كاشف الغطاء).
(3) بناء على ما ذكرنا في تصويره لا مدخل لاشتغال ذمته بهما أصلا. (آقا ضياء).
* بل منع. (الإمام الخميني).
* حتى في الضمان للحاكم وعلى فرض الصحة فالمضمون له كلي الفقير أو السادة والحاكم ولي لهم في قبول الضمان لا أنه المضمون له. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدم جوازه. (النائيني).
* لا وجه لجوازه. (الخوئي).
(2) بل على إشكال في الأول أيضا. (الإصفهاني).
* بل فيه منع ظاهر لاعتبار فعلية الاشتغال في صحته ولا أقل من مقتضيه المعدوم في المقام أيضا وإن كنا بعد في شك من كفايته في صحة الضمان كما تقدم الإشكال منا في مثله. (آقا ضياء).
* بل على إشكال في الأول أيضا. (البروجردي).
* لا يبعد عدم الجواز فيه بل وفي سابقه. (الخوئي).
* هذا من قبيل الضمان التبرعي سواء اشتغلت أو لم تشتغل وتوجيهه يحتاج إلى نظر أما ضمان الزكاة لآحاد الفقراء فلا وجه له أصلا فإن الآحاد لا يملكون قبل القبض نعم يصح الضمان لحاكم الشرع باعتبار ولايته. (كاشف الغطاء).
(3) بناء على ما ذكرنا في تصويره لا مدخل لاشتغال ذمته بهما أصلا. (آقا ضياء).
* بل منع. (الإمام الخميني).
* حتى في الضمان للحاكم وعلى فرض الصحة فالمضمون له كلي الفقير أو السادة والحاكم ولي لهم في قبول الضمان لا أنه المضمون له. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدم جوازه. (النائيني).
* لا وجه لجوازه. (الخوئي).