(مسألة): لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان فدفع برئت ذمتهما معا، أما الضامن فلأنه قد أدى دينه، وأما المضمون عنه فلأن المفروض أن الضامن لم يخسر كذا قد يقال. والأوجه (5) أن يقال: إن الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء
____________________
(1) وهو الأقوى كما مر بل مر أنه يجب عليه أيضا مع المطالبة. (البروجردي).
(2) وهو الأشبه كما مر. (الإمام الخميني).
* وقد مر أنه الأقوى. (الگلپايگاني).
(3) لو دفعه بدلا عما ضمنه عنه فلا يبعد أن يكون كالمقبوض بالسوم ويملكه الضامن بنفس الأداء بلا حاجة إلى إذن جديد. (النائيني).
(4) لا يحتاج إليه. (الفيروزآبادي).
(5) وأما على ما ذكرناه فهو واضح لا يحتاج إلى توجيه. (البروجردي).
* بل الأوجه التفصيل بين القول باشتغال ذمة المضمون عنه حين الضمان فيشتغل ذمة الضامن للمضمون عنه بالأداء بإذنه فيتهاتران وبين القول بعدم
(2) وهو الأشبه كما مر. (الإمام الخميني).
* وقد مر أنه الأقوى. (الگلپايگاني).
(3) لو دفعه بدلا عما ضمنه عنه فلا يبعد أن يكون كالمقبوض بالسوم ويملكه الضامن بنفس الأداء بلا حاجة إلى إذن جديد. (النائيني).
(4) لا يحتاج إليه. (الفيروزآبادي).
(5) وأما على ما ذكرناه فهو واضح لا يحتاج إلى توجيه. (البروجردي).
* بل الأوجه التفصيل بين القول باشتغال ذمة المضمون عنه حين الضمان فيشتغل ذمة الضامن للمضمون عنه بالأداء بإذنه فيتهاتران وبين القول بعدم