(مسألة): إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برءا معا، كما لو دفعه أجنبي عنه.
(مسألة): إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه وأدى ليس له الرجوع على المضمون عنه، بل على الضامن. بل وكذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه، فإنه بالأداء يرجع على الضامن ويرجع هو على المضمون عنه الأول.
(مسألة): يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له، وكذا
____________________
الاشتغال إلا بعد أداء الضامن فإن أدى المضمون عنه مجانا فلا تشتغل ذمته لعدم خسران الضامن وإن أدى بإذنه بقصد أخذ العوض منه فإن أعطاه الضامن عوض ما أدى عنه بإذنه اشتغل ذمته له بالدين لأنه خسر بإعطائه وإلا فلا كما مر في أداء الضامن. (الگلپايگاني).
(1) بل وفي المضمون عنه ولعل في العبارة تحريفا. (كاشف الغطاء).
(2) لا معنى للتقاص ها هنا وأما التهاتر فوجيه. (الإمام الخميني).
* الصحيح أن يقال: وقد وفي المضمون عنه ولعل التبديل من سهو القلم أو من غلط النساخ ثم إنه لا موقع للمقاصة في المقام وبراءة الذمتين إنما هي من جهة التهاتر. (الخوئي).
* كونه من أظهر موارد التهاتر وأجنبيا عن باب المقاصة ظاهر. (النائيني).
(3) بل في السخيف من القول. (الفيروزآبادي).
(1) بل وفي المضمون عنه ولعل في العبارة تحريفا. (كاشف الغطاء).
(2) لا معنى للتقاص ها هنا وأما التهاتر فوجيه. (الإمام الخميني).
* الصحيح أن يقال: وقد وفي المضمون عنه ولعل التبديل من سهو القلم أو من غلط النساخ ثم إنه لا موقع للمقاصة في المقام وبراءة الذمتين إنما هي من جهة التهاتر. (الخوئي).
* كونه من أظهر موارد التهاتر وأجنبيا عن باب المقاصة ظاهر. (النائيني).
(3) بل في السخيف من القول. (الفيروزآبادي).