(مسألة): لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة فالظاهر أن له الرجوع على المضمون عنه ولا يكون ذلك في حكم الإبراء، وكذا لو أخذه منه ثم رده عليه هبة، وأما لو وهبه ما في ذمته فهل هو كالإبراء (2) أو لا؟ وجهان (3) ولو مات المضمون له فورثه الضامن لم يسقط (4) جواز الرجوع به على المضمون عنه.
____________________
ذمته بمجرد اشتغال ذمة الضامن فلا دليل له ما لم ينجر إلى إتلاف المال.
(الگلپايگاني).
(1) كونه على خلاف القاعدة محل النظر. (الإصفهاني).
(2) بل هو حقيقة إبراء بلفظ الهبة وإلا فلا تصح الهبة إلا في الأعيان ولو من جهة استفادته من شرطية القبض فيه. (آقا ضياء).
(3) أوجههما الثاني. (الإصفهاني).
* أقواهما الأول. (الإمام الخميني، الفيروزآبادي، النائيني).
* لا يبعد أن يكون ثانيهما أقرب. (الخوئي).
(4) الفرق بين سقوط الدين بالهبة وسقوطه بالإرث غير واضح حيث حكم في
(الگلپايگاني).
(1) كونه على خلاف القاعدة محل النظر. (الإصفهاني).
(2) بل هو حقيقة إبراء بلفظ الهبة وإلا فلا تصح الهبة إلا في الأعيان ولو من جهة استفادته من شرطية القبض فيه. (آقا ضياء).
(3) أوجههما الثاني. (الإصفهاني).
* أقواهما الأول. (الإمام الخميني، الفيروزآبادي، النائيني).
* لا يبعد أن يكون ثانيهما أقرب. (الخوئي).
(4) الفرق بين سقوط الدين بالهبة وسقوطه بالإرث غير واضح حيث حكم في