(مسألة): إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل
____________________
الأول بأن في كونه كالإبراء أولا وجهان وحكم في الثاني بعدم السقوط جزما. (الگلپايگاني).
(1) لا إشكال فيه مع ظهور الخبر وعدم الاستفصال. (الفيروزآبادي).
* بل لا إشكال فيه ولا ظهور للخبر في خصوص الرضا من الدين بأقل منه وقد مر أن الحكم على القاعدة. (الگلپايگاني).
(2) بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول. (آقا ضياء).
(الخوئي).
(3) استظهار خصوص القسم الأول من الرواية الشريفة أضعف من دعوى كون الحكم على خلاف القاعدة. (النائيني).
(4) الظاهر عدم الفرق بينهما. (الإصفهاني، البروجردي).
* الظاهر شمول الرواية للمورد. (الشيرازي).
(1) لا إشكال فيه مع ظهور الخبر وعدم الاستفصال. (الفيروزآبادي).
* بل لا إشكال فيه ولا ظهور للخبر في خصوص الرضا من الدين بأقل منه وقد مر أن الحكم على القاعدة. (الگلپايگاني).
(2) بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول. (آقا ضياء).
(الخوئي).
(3) استظهار خصوص القسم الأول من الرواية الشريفة أضعف من دعوى كون الحكم على خلاف القاعدة. (النائيني).
(4) الظاهر عدم الفرق بينهما. (الإصفهاني، البروجردي).
* الظاهر شمول الرواية للمورد. (الشيرازي).