____________________
(4) حيث لم يعلم المقصود من ضم الذمة إلى الذمة وأن ذمة الضامن هل هي وثيقة لذمة المديون كما صرح بعض القائلين به بعدم جواز المطالبة من الضامن إلا بعد عدم إمكان الأداء من المديون أو أن ضمانها كضمان اليد مع تعدد الأيادي كما عن بعضهم جواز الرجوع إلى كل منهما على التخيير فلا داعي لنا لتفريع الفروع سيما مع عدم ملائمته لبعض ما فرعوا عليه. (الگلپايگاني).
* لكنه ضعيف على ذاك القول فإن إسقاط الوثيقة على الدين لا يستلزم سقوط نفس الدين. (البروجردي).
* ممنوع. (الشيرازي).
* ويحتمل حينئذ أيضا عدم براءة ذمة واحد منهما لعدم استقلال كل منهما في الذمة كي بإبراء ذمته مستقلا يسقط ذمته بل لا يسقطان إلا بإبرائهما. (آقا ضياء).
(1) ولكن للمناقشة فيه مجال واسع وليس في المسألة رواية تدل على الخيار وجواز الفسخ. (الخوئي).
(2) إذا كان العلم بالإعسار بعد حصول اليسار فثبوت الخيار محل تأمل وإشكال. (البروجردي).
* لكنه ضعيف على ذاك القول فإن إسقاط الوثيقة على الدين لا يستلزم سقوط نفس الدين. (البروجردي).
* ممنوع. (الشيرازي).
* ويحتمل حينئذ أيضا عدم براءة ذمة واحد منهما لعدم استقلال كل منهما في الذمة كي بإبراء ذمته مستقلا يسقط ذمته بل لا يسقطان إلا بإبرائهما. (آقا ضياء).
(1) ولكن للمناقشة فيه مجال واسع وليس في المسألة رواية تدل على الخيار وجواز الفسخ. (الخوئي).
(2) إذا كان العلم بالإعسار بعد حصول اليسار فثبوت الخيار محل تأمل وإشكال. (البروجردي).