(مسألة): اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة - كالغصب، والمقبوض بالعقد الفاسد، ونحوهما - على قولين: ذهب إلى كل منهما جماعة. والأقوى الجواز (5) سواء كان المراد ضمانها بمعنى التزام ردها
____________________
غيره على ذمته بنحو كان في الأول مستقرا أو متزلزلا. (آقا ضياء).
(1) لا قوة فيه فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(2) محل تأمل. (البروجردي).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(3) بل لما تقدم من كون الضمان بالنسبة إلى هذه الأمور التزاما وتعهدا من الضامن بها وإلغاء لتعهد المضمون عنه لا تحويلا لها من ذمته إلى ذمة نفسه وانطباق مفاد الآية المباركة على كون الزعيم هو المتعهد بالجعل ظاهر. (النائيني).
* وفي دلالة الآية على الضمان المصطلح إشكال والتمسك بأصالة الحقيقة في أمثال المقام منظور فيه. (آقا ضياء).
(4) قد مر الإشكال في كفايته. (الگلپايگاني).
(5) بل الأقوى عدم الجواز. (الگلپايگاني، الإمام الخميني).
* لا قوة فيه. (الشيرازي).
(1) لا قوة فيه فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(2) محل تأمل. (البروجردي).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(3) بل لما تقدم من كون الضمان بالنسبة إلى هذه الأمور التزاما وتعهدا من الضامن بها وإلغاء لتعهد المضمون عنه لا تحويلا لها من ذمته إلى ذمة نفسه وانطباق مفاد الآية المباركة على كون الزعيم هو المتعهد بالجعل ظاهر. (النائيني).
* وفي دلالة الآية على الضمان المصطلح إشكال والتمسك بأصالة الحقيقة في أمثال المقام منظور فيه. (آقا ضياء).
(4) قد مر الإشكال في كفايته. (الگلپايگاني).
(5) بل الأقوى عدم الجواز. (الگلپايگاني، الإمام الخميني).
* لا قوة فيه. (الشيرازي).