الثاني: أنه يشترط في وجوب الزكاة التمكن من التصرف وفي المقام وإن حصلت الملكية للعامل بمجرد الظهور إلا أنه لا يستحق التسلم إلا بعد تمام العمل (3) وفيه مع فرض (4) تسليم عدم التمكن من التصرف (5) أن اشتراطه مختص (6) بما يعتبر في زكاته الحول - كالنقدين
____________________
السقوط عن العامل أصلا. (النائيني).
(1) وعلى فرض التسليم لا يلزم منه السقوط مطلقا. (الإمام الخميني).
(2) مع أنه لو كان منها لم يستلزم سقوط الزكاة عن الحصة فقد يكون أجرة العمل أقل منها بكثير والمدار في المؤن على المالية التي صرفها لأجل الغلة.
(الإصفهاني).
(3) لكن بعد ما يتمكن من إتمام العمل يتمكن من التسلم وهذا المقدار كاف في وجوبها نعم لو قيل بكفاية عدم استحقاق التسلم في عدم الوجوب لكان له وجه لكنه غير وجيه حيث إنه باختياره. (الگلپايگاني).
* هذا غير مستلزم لسلب التمكن الذي يعتبر في وجوب الزكاة. (البروجردي).
(4) الأولى منع المقدمة وإلا فشرطه التمكن من التصرف مطلق لا اختصاص بما اعتبر فيه الحول كما لا يخفى على من راجع بابه. (آقا ضياء).
* الأولى منع عدم التمكن المعتبر في الزكاة وإلا فقد مر اعتباره مطلقا.
(الإمام الخميني).
(5) الصحيح عدم تسليمه وإلا فقد تقدم في محله عدم اختصاص الاشتراط بما يعتبر الحول في زكاته. (الخوئي).
(6) قد مر في باب الزكاة منع هذا الاختصاص فلو سلم عدم التمكن من التصرف المانع عن وجوب الزكاة أشكل الأمر على المشهور. (الإصفهاني).
(1) وعلى فرض التسليم لا يلزم منه السقوط مطلقا. (الإمام الخميني).
(2) مع أنه لو كان منها لم يستلزم سقوط الزكاة عن الحصة فقد يكون أجرة العمل أقل منها بكثير والمدار في المؤن على المالية التي صرفها لأجل الغلة.
(الإصفهاني).
(3) لكن بعد ما يتمكن من إتمام العمل يتمكن من التسلم وهذا المقدار كاف في وجوبها نعم لو قيل بكفاية عدم استحقاق التسلم في عدم الوجوب لكان له وجه لكنه غير وجيه حيث إنه باختياره. (الگلپايگاني).
* هذا غير مستلزم لسلب التمكن الذي يعتبر في وجوب الزكاة. (البروجردي).
(4) الأولى منع المقدمة وإلا فشرطه التمكن من التصرف مطلق لا اختصاص بما اعتبر فيه الحول كما لا يخفى على من راجع بابه. (آقا ضياء).
* الأولى منع عدم التمكن المعتبر في الزكاة وإلا فقد مر اعتباره مطلقا.
(الإمام الخميني).
(5) الصحيح عدم تسليمه وإلا فقد تقدم في محله عدم اختصاص الاشتراط بما يعتبر الحول في زكاته. (الخوئي).
(6) قد مر في باب الزكاة منع هذا الاختصاص فلو سلم عدم التمكن من التصرف المانع عن وجوب الزكاة أشكل الأمر على المشهور. (الإصفهاني).