ولا يخفى أن لازم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على المالك أيضا - كما اعترف به - فلا يجب على العامل، لما ذكر ولا يجب على المالك، لخروجها عن ملكه.
(مسألة): إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره، وكذا لو اختلفا في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه. ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم قول مدعي الصحة، ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك المنكر (3) للزيادة، وكذا لو اختلفا في المدة (4)، ولو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل، وكذا لو ادعى المالك عليه سرقة أو إتلافا أو خيانة، وكذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له كما هو الظاهر، ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين
____________________
(1) تقدم في كتاب الزكاة أن الأقوى اعتبار التمكن من التصرف فيها حال التعلق وفي المقام وإن كان العامل متمكنا حينئذ من التصرفات الناقلة في حصته لكن كفاية ذلك في تعلق الزكاة بها مع عدم استحقاقه تسلمها مشكلة نعم هي الأحوط. (النائيني).
(2) بل الأحوط والأقرب عدم الوجوب كما مر ومر منه الإشكال في اعتباره في كتاب الزكاة. (الگلپايگاني).
(3) مع صدق اختصاصه باليد يقدم قوله بمقدار لا يكون على خلاف مقتضى يده حجة أخرى. (آقا ضياء).
* وإن اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد فالتحالف. (الفيروزآبادي).
(4) أي قدم قوله مع إنكار الزيادة وقدم قول العامل إذا أنكر الزيادة. (الإمام الخميني).
(2) بل الأحوط والأقرب عدم الوجوب كما مر ومر منه الإشكال في اعتباره في كتاب الزكاة. (الگلپايگاني).
(3) مع صدق اختصاصه باليد يقدم قوله بمقدار لا يكون على خلاف مقتضى يده حجة أخرى. (آقا ضياء).
* وإن اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد فالتحالف. (الفيروزآبادي).
(4) أي قدم قوله مع إنكار الزيادة وقدم قول العامل إذا أنكر الزيادة. (الإمام الخميني).