ومنها: في مسألة الزكاة فإنها تجب على العامل أيضا إذا بلغت حصته النصاب كما هو المشهور، لتحقق سبب الوجوب وهو الملكية له حين الانعقاد أو بدو الصلاح على ما ذكرنا بخلافه إذا قلنا بالتوقف على القسمة. نعم خالف في وجوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا وفي المزارعة بدعوى أن ما يأخذه كالأجرة، ولا يخفى ما فيه من الضعف، لأن الحصة قد ملكت بعقد المعاوضة أو ما يشبه المعاوضة لا بطريق الأجرة، مع أن مطلق الأجرة لا تمنع من وجوب الزكاة، بل إذا تعلق الملك بها بعد الوجوب وأما إذا كانت مملوكة قبله فتجب زكاتها كما في المقام، وكما لو جعل مال الإجارة لعمل زرعا قبل ظهور ثمره فإنه يجب على المؤجر زكاته إذا بلغ النصاب، فهو نظير ما إذا اشترى زرعا قبل ظهور الثمر. هذا، وربما يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل في المقام، ويعلل بوجهين آخرين:
أحدهما: أنها إنما تجب بعد إخراج المؤن، والفرض كون العمل في مقابل الحصة فهي من المؤن (3) وهو كما ترى، وإلا لزم احتساب أجرة
____________________
(1) هذا إذا كان للثمر قبل بلوغه مالية بحيث تصح المساقاة مع اشتراط قطع الثمر في هذه الحالة وأما إذا كان بحيث تكون المساقاة مع الشرط المذكور غير عقلائية فالظاهر أن خروج الأصول عن قابلية الإدراك يكشف عن البطلان من الأول نظير موت العامل بل لا يبعد ذلك مطلقا إذ المساقاة مبنية على بلوغ الثمر وإدراكه بنحو التقييد وظهور الخلاف يكشف عن البطلان. (الگلپايگاني).
(2) هذا إذا صدق عليه الثمر وإلا فالحكم بصحة المساقاة مشكل. (الخوئي).
(3) لو صح ذلك فأقصى ما يقتضيه هو سقوط زكاتها عن المالك ولا أثر له في
(2) هذا إذا صدق عليه الثمر وإلا فالحكم بصحة المساقاة مشكل. (الخوئي).
(3) لو صح ذلك فأقصى ما يقتضيه هو سقوط زكاتها عن المالك ولا أثر له في