أحدها: الإيجاب، ويكفي فيه كل لفظ دال، بل يكفي الفعل الدال (2)
____________________
(1) ولعل الأولى تعريف ما هو المقصود من هذا الفصل بأنه إثبات مال في الذمة بعقد كما في المبسوط والوسيلة. (الگلپايگاني).
(2) في كفايته تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط بل الأقوى اعتبار الألفاظ الصريحة إيجابا وقبولا كغيره من العقود اللازمة. (كاشف الغطاء).
* محل تأمل. (الإمام الخميني).
(2) في كفايته تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط بل الأقوى اعتبار الألفاظ الصريحة إيجابا وقبولا كغيره من العقود اللازمة. (كاشف الغطاء).
* محل تأمل. (الإمام الخميني).