العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٨
للمالك الشارط إلا أن عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصة من نمائها. ودعوى أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعية نمائها لها مدفوعة، بمنعها بعد أن كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملك حصة من نماء الجميع. نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك، لكن عليه تكون تلك الأصول بمنزلة المستثنى من العمل فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك بإزاء الحصة من نمائه مع نفس تلك الأصول.
(مسألة): إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا، هل يجب على العامل إتمام السقي؟ قولان، أقواهما العدم.
(مسألة): يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا ومقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدو الصلاح، بل وكذا قبل البدو (1) بل قبل الظهور أيضا (2) إذا كان مع الضميمة الموجودة أو
____________________
(1) جعلها أجرة بعد الظهور وقبل بدو الصلاح بدون الضميمة والعامين محل إشكال إلا مع شرط القطع وأما قبل الظهور فمحل إشكال مطلقا بل البطلان فيه لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* إذا كان مالا. (الشيرازي).
* مع كون الثمرة مالا قبل بدوها إن قطع وإلا فالأحوط الترك إلا مع الضميمة الموجودة. (الگلپايگاني).
(2) إذا كان قبل الظهور فيه إشكال ولو مع الضميمة أو عامين. (الإصفهاني، الخوانساري).
* البطلان أشبه قبل الظهور ولو مع القيدين وأما مع الظهور قبل البدو فلا يبعد صحته مع اشتراط القطع أو شرط بقائه مدة معلومة. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال وإسراء حكم البيع إلى الإجارة قياس. (الخوئي).
(٣٦٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست