(مسألة): إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا، هل يجب على العامل إتمام السقي؟ قولان، أقواهما العدم.
(مسألة): يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا ومقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدو الصلاح، بل وكذا قبل البدو (1) بل قبل الظهور أيضا (2) إذا كان مع الضميمة الموجودة أو
____________________
(1) جعلها أجرة بعد الظهور وقبل بدو الصلاح بدون الضميمة والعامين محل إشكال إلا مع شرط القطع وأما قبل الظهور فمحل إشكال مطلقا بل البطلان فيه لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* إذا كان مالا. (الشيرازي).
* مع كون الثمرة مالا قبل بدوها إن قطع وإلا فالأحوط الترك إلا مع الضميمة الموجودة. (الگلپايگاني).
(2) إذا كان قبل الظهور فيه إشكال ولو مع الضميمة أو عامين. (الإصفهاني، الخوانساري).
* البطلان أشبه قبل الظهور ولو مع القيدين وأما مع الظهور قبل البدو فلا يبعد صحته مع اشتراط القطع أو شرط بقائه مدة معلومة. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال وإسراء حكم البيع إلى الإجارة قياس. (الخوئي).
* إذا كان مالا. (الشيرازي).
* مع كون الثمرة مالا قبل بدوها إن قطع وإلا فالأحوط الترك إلا مع الضميمة الموجودة. (الگلپايگاني).
(2) إذا كان قبل الظهور فيه إشكال ولو مع الضميمة أو عامين. (الإصفهاني، الخوانساري).
* البطلان أشبه قبل الظهور ولو مع القيدين وأما مع الظهور قبل البدو فلا يبعد صحته مع اشتراط القطع أو شرط بقائه مدة معلومة. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال وإسراء حكم البيع إلى الإجارة قياس. (الخوئي).