(مسألة): إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها وأنها على الوجه الصحيح أو الباطل، بناء على البطلان يحمل فعلهما على الصحة (2) إذا ماتا، أو اختلفا في الصحة والفساد.
____________________
(1) فيه منع. (الشيرازي).
* أي يستأجره لغرس الأشجار المشتركة ففي الحقيقة يملك المالك على العامل غرس حصته من الأشجار في أرض نفسه والسقي والعمل ويملك العامل على المالك غرس حصته من الأشجار في أرضه إلى زمان كذا بإزاء عمله. (الگلپايگاني).
(2) الحمل على الصحة مع كون عنوان العمل مجهولا ومرددا بين الصحيح من عنوان والفاسد من آخر محل إشكال بل منع. (الگلپايگاني).
* بناء على ما سبق منه تبعا لغيره في بعض فروع المضاربة من اختصاص مورد أصالة الصحة بما دار الأمر بين صحيح عنوان وفاسده فلا تجري فيما دار الأمر بين عنوان باطل وصحيح عنوان آخر يشكل التمسك هنا بأصالة الصحة.
(الإصفهاني).
* لا موقع لأصالة الصحة مع كون الأمر دائرا بين عنوانين أحدهما صحيح والآخر فاسد نعم إذا كانا متصرفين في المغروس بعنوان كونه لهما كانت اليد منهما أمارة على ملكيتهما وترتب آثار الصحة على ما وقع منهما. (البروجردي).
* جريانها محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* لا موقع لأصالة الصحة إذا ادعى أحدهما المغارسة والآخر معاملة صحيحة غيرها. (الخوئي).
* أي يستأجره لغرس الأشجار المشتركة ففي الحقيقة يملك المالك على العامل غرس حصته من الأشجار في أرض نفسه والسقي والعمل ويملك العامل على المالك غرس حصته من الأشجار في أرضه إلى زمان كذا بإزاء عمله. (الگلپايگاني).
(2) الحمل على الصحة مع كون عنوان العمل مجهولا ومرددا بين الصحيح من عنوان والفاسد من آخر محل إشكال بل منع. (الگلپايگاني).
* بناء على ما سبق منه تبعا لغيره في بعض فروع المضاربة من اختصاص مورد أصالة الصحة بما دار الأمر بين صحيح عنوان وفاسده فلا تجري فيما دار الأمر بين عنوان باطل وصحيح عنوان آخر يشكل التمسك هنا بأصالة الصحة.
(الإصفهاني).
* لا موقع لأصالة الصحة مع كون الأمر دائرا بين عنوانين أحدهما صحيح والآخر فاسد نعم إذا كانا متصرفين في المغروس بعنوان كونه لهما كانت اليد منهما أمارة على ملكيتهما وترتب آثار الصحة على ما وقع منهما. (البروجردي).
* جريانها محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* لا موقع لأصالة الصحة إذا ادعى أحدهما المغارسة والآخر معاملة صحيحة غيرها. (الخوئي).