____________________
(1) خيرها أخيرها. (الفيروزآبادي).
(2) هذا هو الأقوى. (البروجردي).
(3) بل هنا وجه خامس وهو أن المساقاة في فرض عدم ظهور الثمر أصلا باطلة لأنه لم تكن معاوضة في هذا الفرض إلا صورتها ولذا لو علم من الخارج بعد عقد المساقاة أن الثمرة لا تخرج أصلا لم تكن شبهة في بطلانه وعليه فلا أثر للشرط المزبور لأنه شرط في ضمن عقد باطل وأما في صورة التلف كلا أو بعضا فنفوذ الشرط وعدم نفوذه تابع لكيفية جعله إطلاقا أو تقييدا فإذا لم يكن دليل على التقييد ولو من جهة الانصراف وجب العمل بالشرط من دون فرق بين أن يكون الشرط على العامل أو على المالك. (الخوئي).
(4) هذا القول لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* هذا لا يخلو من قوة والأحوط التخلص بالتصالح. (الإمام الخميني).
* هذا هو الأقوى. (الخوانساري).
(5) لو التزم العامل بشئ للمالك فلا يبعد أن يكون خروج الثمرة وسلامتها عن التلف شرطا ضمنيا لالتزامه ومقتضاه السقوط لو انتفى أحد الأمرين ولو كان الالتزام من المالك ففي السقوط وعدمه إشكال. (النائيني).
* بل الأقوى السقوط مطلقا في صورة عدم الخروج أصلا لبطلان المعاملة وفيما إذا كان الشرط للمالك على العامل في صورة التلف لظهور اشتراط السلامة من التلف في التزامه للمالك شيئا من الذهب أو الفضة. (الگلپايگاني).
(2) هذا هو الأقوى. (البروجردي).
(3) بل هنا وجه خامس وهو أن المساقاة في فرض عدم ظهور الثمر أصلا باطلة لأنه لم تكن معاوضة في هذا الفرض إلا صورتها ولذا لو علم من الخارج بعد عقد المساقاة أن الثمرة لا تخرج أصلا لم تكن شبهة في بطلانه وعليه فلا أثر للشرط المزبور لأنه شرط في ضمن عقد باطل وأما في صورة التلف كلا أو بعضا فنفوذ الشرط وعدم نفوذه تابع لكيفية جعله إطلاقا أو تقييدا فإذا لم يكن دليل على التقييد ولو من جهة الانصراف وجب العمل بالشرط من دون فرق بين أن يكون الشرط على العامل أو على المالك. (الخوئي).
(4) هذا القول لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* هذا لا يخلو من قوة والأحوط التخلص بالتصالح. (الإمام الخميني).
* هذا هو الأقوى. (الخوانساري).
(5) لو التزم العامل بشئ للمالك فلا يبعد أن يكون خروج الثمرة وسلامتها عن التلف شرطا ضمنيا لالتزامه ومقتضاه السقوط لو انتفى أحد الأمرين ولو كان الالتزام من المالك ففي السقوط وعدمه إشكال. (النائيني).
* بل الأقوى السقوط مطلقا في صورة عدم الخروج أصلا لبطلان المعاملة وفيما إذا كان الشرط للمالك على العامل في صورة التلف لظهور اشتراط السلامة من التلف في التزامه للمالك شيئا من الذهب أو الفضة. (الگلپايگاني).