____________________
* بل الأوجه هو الأول إن كانت الأرض في تلك المدة تحت يد العامل واستيلائه وأما مع كونها تحت استيلاء المالك أو هما فضمانه مطلقا محل إشكال. (البروجردي).
* والأحوط التصالح والتراضي إذا كانت الأرض في تلك المدة تحت يد العامل واستيلائه وإلا فضمانه مطلقا محل إشكال. (الخوانساري).
(1) بلا ضمان ولو بملاحظة أن العين المزبورة من جهة هذا العذر العام غير قابل للانتفاع بها فيده عليها ليست يدا على القابلية المزبورة كي يكون تلفها تحت يده موجبا لضمانه إياها. (آقا ضياء).
(2) وهذا هو الأوجه وإن كان الأحوط التصالح. (الشيرازي).
(3) أوجهها الأخير. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* الأقوى بالقواعد هو الأخير لعدم تفويت المالك عليه ملكا فعليا بعد الجزم بأن الزارع لا يكون مالك المنفعة بل هو سلطان على الانتفاع بحصته من الحاصل على فرض الوجود. (آقا ضياء).
* أقربها الأخير. (الخوئي).
* الأحوط التخلص بالتصالح وإن كان الأخير أوجه. (الإمام الخميني).
* أقواهما الثاني. (الفيروزآبادي).
* والأحوط التصالح. (النائيني).
* والأحوط التصالح والتراضي إذا كانت الأرض في تلك المدة تحت يد العامل واستيلائه وإلا فضمانه مطلقا محل إشكال. (الخوانساري).
(1) بلا ضمان ولو بملاحظة أن العين المزبورة من جهة هذا العذر العام غير قابل للانتفاع بها فيده عليها ليست يدا على القابلية المزبورة كي يكون تلفها تحت يده موجبا لضمانه إياها. (آقا ضياء).
(2) وهذا هو الأوجه وإن كان الأحوط التصالح. (الشيرازي).
(3) أوجهها الأخير. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* الأقوى بالقواعد هو الأخير لعدم تفويت المالك عليه ملكا فعليا بعد الجزم بأن الزارع لا يكون مالك المنفعة بل هو سلطان على الانتفاع بحصته من الحاصل على فرض الوجود. (آقا ضياء).
* أقربها الأخير. (الخوئي).
* الأحوط التخلص بالتصالح وإن كان الأخير أوجه. (الإمام الخميني).
* أقواهما الثاني. (الفيروزآبادي).
* والأحوط التصالح. (النائيني).