____________________
(1) بحيث يكون المعين في الحقيقة هذا وكل ما يكون أقل ضررا منه وإلا فلا يبعد التخيير بين الفسخ وأخذ أجرة المثل أو الإمضاء وأخذ الحصة من دون أرش. (الگلپايگاني).
(2) الظاهر ابتناء هذا التفصيل على مقايسة المقام بباب الإجارة وتوهم أن القدر المشترك بين المنافع المتضادة كما يملك بالإجارة فكذا بالمزارعة أيضا وضعفه ظاهر فإن عقد المزارعة إنما يوجب تمليك الانتفاع المحدود دون المنفعة ولو اتفق في عقد الإجارة أيضا كونه تمليكا للانتفاع كان أجنبيا عن تمليك القدر المشترك المذكور. (النائيني).
(3) بل المتعين في هذا الفرض استحقاق أخذ الحصة مع أرش النقص الحاصل من الأضر. (الإصفهاني).
(4) لكن الأقوى فيها أيضا هو الشركة في المزروع بلا أرش إن كان تعيين الزرع الخاص في الخارج عن العقد وكان متعلقه مطلق الزرع وكونه كمطلق التخلف في القسم الثاني إن كان في العقد وكان قبالا للأضر لا مطلقا فيجري فيها ما ذكر هناك من التفصيل. (البروجردي).
(5) بعد كون التعيين من باب تعدد المطلوب لا وجه للمصير إلى خلافه بل ما أفيد حينئذ في غاية المتانة. (آقا ضياء).
(6) عطف (قدس سره) الجملة الشرطية على قوله وأن الغرض من التعيين إلى آخره.
(الفيروزآبادي).
(2) الظاهر ابتناء هذا التفصيل على مقايسة المقام بباب الإجارة وتوهم أن القدر المشترك بين المنافع المتضادة كما يملك بالإجارة فكذا بالمزارعة أيضا وضعفه ظاهر فإن عقد المزارعة إنما يوجب تمليك الانتفاع المحدود دون المنفعة ولو اتفق في عقد الإجارة أيضا كونه تمليكا للانتفاع كان أجنبيا عن تمليك القدر المشترك المذكور. (النائيني).
(3) بل المتعين في هذا الفرض استحقاق أخذ الحصة مع أرش النقص الحاصل من الأضر. (الإصفهاني).
(4) لكن الأقوى فيها أيضا هو الشركة في المزروع بلا أرش إن كان تعيين الزرع الخاص في الخارج عن العقد وكان متعلقه مطلق الزرع وكونه كمطلق التخلف في القسم الثاني إن كان في العقد وكان قبالا للأضر لا مطلقا فيجري فيها ما ذكر هناك من التفصيل. (البروجردي).
(5) بعد كون التعيين من باب تعدد المطلوب لا وجه للمصير إلى خلافه بل ما أفيد حينئذ في غاية المتانة. (آقا ضياء).
(6) عطف (قدس سره) الجملة الشرطية على قوله وأن الغرض من التعيين إلى آخره.
(الفيروزآبادي).