____________________
(1) الأوجه الأول في الجملة يعني عليه أجرة المثل للأرض إن فوته بلا عذر لأنه بحكم المتلف أما مع العذر فلا شئ عليه أما في صورة العكس فلا شئ على المالك سوى الإثم. (كاشف الغطاء).
* الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الأرض بيد الزارع وما إذا كانت بيد المالك وعلى الثاني فقد يطلع المالك على ترك العامل للزرع وقد لا يطلع إلى فوات وقته ففي الصورة الأولى والثالثة يثبت الضمان على العامل لأجرة المثل ولا ضمان في الثانية. (الخوئي).
* أوجهها الأول فيما إذا كان الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه وإلا فلا ضمان. (الإمام الخميني).
(2) وهو الأقوى مع فرض تسليم الأرض وكذلك ضمان النقص الحاصل بترك الزرع في هذا الفرض. (الگلپايگاني).
* لما كان تسليم الأرض إلى الزارع وبقاؤها في يده إلى انقضاء المدة هو مفروض هذه المسألة فضمانه لما فات من منافعها تحت يده ولزوم أجرة المثل عليه بمكان من الوضوح. (النائيني).
(3) ولعله هو الصحيح على التفصيل المزبور آنفا. (الخوئي).
(4) وهو الأوجه مع ضمانه النقص الحاصل بترك الزرع إذا حصل نقص وإن كان الأحوط التصالح. (الشيرازي).
* بل هو الأوجه. (الفيروزآبادي).
(5) بل الأوجه الثاني إن لم يكن إجماع على خلافه والأحوط لهما التصالح والتراضي. (الإصفهاني).
* الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الأرض بيد الزارع وما إذا كانت بيد المالك وعلى الثاني فقد يطلع المالك على ترك العامل للزرع وقد لا يطلع إلى فوات وقته ففي الصورة الأولى والثالثة يثبت الضمان على العامل لأجرة المثل ولا ضمان في الثانية. (الخوئي).
* أوجهها الأول فيما إذا كان الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه وإلا فلا ضمان. (الإمام الخميني).
(2) وهو الأقوى مع فرض تسليم الأرض وكذلك ضمان النقص الحاصل بترك الزرع في هذا الفرض. (الگلپايگاني).
* لما كان تسليم الأرض إلى الزارع وبقاؤها في يده إلى انقضاء المدة هو مفروض هذه المسألة فضمانه لما فات من منافعها تحت يده ولزوم أجرة المثل عليه بمكان من الوضوح. (النائيني).
(3) ولعله هو الصحيح على التفصيل المزبور آنفا. (الخوئي).
(4) وهو الأوجه مع ضمانه النقص الحاصل بترك الزرع إذا حصل نقص وإن كان الأحوط التصالح. (الشيرازي).
* بل هو الأوجه. (الفيروزآبادي).
(5) بل الأوجه الثاني إن لم يكن إجماع على خلافه والأحوط لهما التصالح والتراضي. (الإصفهاني).