____________________
ظالم عنه ففي الضمان حينئذ وجه بناء على المختار في ضمان المنافع غير المستوفاة ولو لقصور منه على وجه لا يكشف عن عدم قابلية العين للمنفعة بشهادة عدم بطلان عقد الإجارة في مثله والله العالم. (آقا ضياء).
(1) أي مع فرض عدم الفسخ وإلا فلا اشكال في ضمانه للمالك. (الإمام الخميني).
* الأقوى ضمان الغاصب للمالك بلا وجه لضمانه للعامل على المختار من بطلان المعاملة بنفس ترك العمل وبعبارة أخرى استحقاق العامل للحصة إنما هو في قبال عمله نظير باب الجعالة فبدون العمل لا يستحق شيئا فكيف يتصور حينئذ ضمان الغاصب للعامل، ولا نعني من بطلان المعاملة بترك العمل إلا هذا المعنى. (آقا ضياء).
(2) أوجههما الأول. (الإصفهاني، البروجردي).
* أقربهما الأول. (الخوئي).
* أوجههما الأول والأحوط التصالح. (الإمام الخميني).
* والأول أوجه. (الگلپايگاني).
* أقواهما ضمانه لهما جميعا بأجرة المثل والأحوط أن تقسم عليهما بالتصالح على ما يقتضيه التخمين. (النائيني).
(3) احتمالا قويا. (الفيروزآبادي).
* وهو الأظهر. (الشيرازي).
* هذا الاحتمال هو المتجه. (كاشف الغطاء).
(1) أي مع فرض عدم الفسخ وإلا فلا اشكال في ضمانه للمالك. (الإمام الخميني).
* الأقوى ضمان الغاصب للمالك بلا وجه لضمانه للعامل على المختار من بطلان المعاملة بنفس ترك العمل وبعبارة أخرى استحقاق العامل للحصة إنما هو في قبال عمله نظير باب الجعالة فبدون العمل لا يستحق شيئا فكيف يتصور حينئذ ضمان الغاصب للعامل، ولا نعني من بطلان المعاملة بترك العمل إلا هذا المعنى. (آقا ضياء).
(2) أوجههما الأول. (الإصفهاني، البروجردي).
* أقربهما الأول. (الخوئي).
* أوجههما الأول والأحوط التصالح. (الإمام الخميني).
* والأول أوجه. (الگلپايگاني).
* أقواهما ضمانه لهما جميعا بأجرة المثل والأحوط أن تقسم عليهما بالتصالح على ما يقتضيه التخمين. (النائيني).
(3) احتمالا قويا. (الفيروزآبادي).
* وهو الأظهر. (الشيرازي).
* هذا الاحتمال هو المتجه. (كاشف الغطاء).