____________________
* أظهرهما الأول. (الشيرازي).
* لا يبعد قرب الوجه الأول فلو تلف نصف الحاصل مثلا يحسب التالف على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة. (الخوئي).
* أقواهما نعم. (الفيروزآبادي).
* أما سلامة ذلك المقدار فلا بد منه لصحة الاستثناء وكذا مقدار يكون مشاعا بينهما لتحقق شرط الإشاعة ولو في بعض الحاصل وأما الزائد على ذلك فمبني على الاشتراط كما مر نظيره. (الگلپايگاني).
(1) إجبار المالك العامل بإزالته بمعنى تخيير المالك بين إزالته وإبقائه مشكل مع عدم تفريط الزارع. (الخوانساري).
(2) ولا مع الأجرة إن كان العامل باذلا لها والحاصل أن الإبقاء بالأجرة محتاج إلى معاملة جديدة برضاهما ولو بأزيد من أجرة المثل أو بأقل منها.
(البروجردي).
* بل ولا مع الأجرة. (الگلپايگاني).
(3) مع تفريط الزارع. (الفيروزآبادي).
(4) الفرق واضح لحكومة لا ضرر على قاعدة الناس ولا تعارض باعتبار فردين من الضرر لأنه لا ضرر مع حصول الأجرة. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد قرب الوجه الأول فلو تلف نصف الحاصل مثلا يحسب التالف على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة. (الخوئي).
* أقواهما نعم. (الفيروزآبادي).
* أما سلامة ذلك المقدار فلا بد منه لصحة الاستثناء وكذا مقدار يكون مشاعا بينهما لتحقق شرط الإشاعة ولو في بعض الحاصل وأما الزائد على ذلك فمبني على الاشتراط كما مر نظيره. (الگلپايگاني).
(1) إجبار المالك العامل بإزالته بمعنى تخيير المالك بين إزالته وإبقائه مشكل مع عدم تفريط الزارع. (الخوانساري).
(2) ولا مع الأجرة إن كان العامل باذلا لها والحاصل أن الإبقاء بالأجرة محتاج إلى معاملة جديدة برضاهما ولو بأزيد من أجرة المثل أو بأقل منها.
(البروجردي).
* بل ولا مع الأجرة. (الگلپايگاني).
(3) مع تفريط الزارع. (الفيروزآبادي).
(4) الفرق واضح لحكومة لا ضرر على قاعدة الناس ولا تعارض باعتبار فردين من الضرر لأنه لا ضرر مع حصول الأجرة. (الفيروزآبادي).