____________________
(7) والأحوط ترك ذلك. (الگلپايگاني).
* في القوة إشكال بل منع لأن العمومات كما عرفت لا تشمل مثل هذه المعاملات والدليل الخاص غير موجود وكذا الحال في مقدار استثناء مقدار البذر. (الخوئي).
(1) إن كان المراد من السلامة هو حصول الزرع في مقابل لا حصوله فلا معنى للقرار مع عدم السلامة فيما يستثنى من الحاصل وإن كان المراد هي السلامة في مقابل التعيب حتى تلاحظ نسبة النقص فيحاسب بالنسبة فلا يكون القرار مشروطا بها أي لا تلاحظ النسبة. (الإمام الخميني).
* أي استثناء مقدار إلى آخره. (الفيروزآبادي).
* لا موقع لهذا الترديد بعد كون المفروض استثناء هذه الأمور من الحاصل.
(البروجردي).
(2) أوجههما الأول. (الإصفهاني، الخوانساري).
* أوجههما الثاني في غير استثناء حصته من الحاصل وذلك لأن استثناء غير الحصة من قبيل اشتراط شئ في الذمة فلا وجه لورود التلف عليها بخلاف استثناء حصته من الحاصل فإنه من باب الكلي في المعين كاستثناء الأرطال في الثمرة وحكم مثل هذا الكلي كون الخسارة واردا عليهما كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
* في القوة إشكال بل منع لأن العمومات كما عرفت لا تشمل مثل هذه المعاملات والدليل الخاص غير موجود وكذا الحال في مقدار استثناء مقدار البذر. (الخوئي).
(1) إن كان المراد من السلامة هو حصول الزرع في مقابل لا حصوله فلا معنى للقرار مع عدم السلامة فيما يستثنى من الحاصل وإن كان المراد هي السلامة في مقابل التعيب حتى تلاحظ نسبة النقص فيحاسب بالنسبة فلا يكون القرار مشروطا بها أي لا تلاحظ النسبة. (الإمام الخميني).
* أي استثناء مقدار إلى آخره. (الفيروزآبادي).
* لا موقع لهذا الترديد بعد كون المفروض استثناء هذه الأمور من الحاصل.
(البروجردي).
(2) أوجههما الأول. (الإصفهاني، الخوانساري).
* أوجههما الثاني في غير استثناء حصته من الحاصل وذلك لأن استثناء غير الحصة من قبيل اشتراط شئ في الذمة فلا وجه لورود التلف عليها بخلاف استثناء حصته من الحاصل فإنه من باب الكلي في المعين كاستثناء الأرطال في الثمرة وحكم مثل هذا الكلي كون الخسارة واردا عليهما كما لا يخفى.
(آقا ضياء).