____________________
(1) بناء على عدم كون المزارعة إلا تعهدا والتزاما من الطرفين بلا إيراث حق لأحدهما على الآخر وكون الأرض تحت يد العامل برضا المالك وفيه ما لا يخفى. (الگلپايگاني).
(2) ولعله لعدم كونه غاصبا في هذا الفرض وفيه أنه مع تقيد إذنه بالزراعة تكون الأرض تحت يده بغير إذن المالك وعليه أجرة المثل غاية الأمر أنه معذور غير معاقب لو كان معذورا في الرد على المالك أيضا. (الگلپايگاني).
(3) بتقريب أنها أقرب إلى الفائت من المالك يعني الحصة المسماة. (الگلپايگاني).
(4) هذا على القول باقتضاء المزارعة الشركة كما يأتي منه في المسألة الخامسة عشر وعليه فيجب على العامل إعطاء نصف البذر على المالك إن كان البذر عليه وإن كان على المالك فعليه إعطاء نصفه على العامل بعدما يأخذ أجرة الأرض والعمل منه حسب السهم. (الگلپايگاني).
(5) هذا التفصيل على تقدير صحته لا ينفع لفرض كون العين تحت يد العامل ومعه لا تأثير للفسخ في رفع الضمان حتى يستند تركه إلى المالك نعم لو كانت الأرض بيد المالك كان له وجه. (الگلپايگاني).
(2) ولعله لعدم كونه غاصبا في هذا الفرض وفيه أنه مع تقيد إذنه بالزراعة تكون الأرض تحت يده بغير إذن المالك وعليه أجرة المثل غاية الأمر أنه معذور غير معاقب لو كان معذورا في الرد على المالك أيضا. (الگلپايگاني).
(3) بتقريب أنها أقرب إلى الفائت من المالك يعني الحصة المسماة. (الگلپايگاني).
(4) هذا على القول باقتضاء المزارعة الشركة كما يأتي منه في المسألة الخامسة عشر وعليه فيجب على العامل إعطاء نصف البذر على المالك إن كان البذر عليه وإن كان على المالك فعليه إعطاء نصفه على العامل بعدما يأخذ أجرة الأرض والعمل منه حسب السهم. (الگلپايگاني).
(5) هذا التفصيل على تقدير صحته لا ينفع لفرض كون العين تحت يد العامل ومعه لا تأثير للفسخ في رفع الضمان حتى يستند تركه إلى المالك نعم لو كانت الأرض بيد المالك كان له وجه. (الگلپايگاني).