____________________
(1) وإن كان لأجلها فالأمر كما قواه قبله وإن قال التحقيق مع ذلك خلافه وجعل التقسيم ناقصا في البيان. (الفيروزآبادي).
(2) لو كان متعلق عقد المزارعة هو القدر المشترك بين أنواع المزروعات وتعيين بعضها شرطا في ضمنه يندرج حينئذ في ضابط الشرط في ضمن العقد ويلحقه حكمه وإلا فلا يختلف ما ينشأ بالعقد باختلاف الأغراض ويكون ما وقع العقد عليه عنوانا لما يستحقه العامل على كل تقدير. (النائيني).
(3) بعد أن تبين ضابط العنوانية والشرطية فتحرير المسألة هو أنه على تقدير الشرطية وتخلف العامل عن التزامه يتخير المالك بين إمضاء العقد أو فسخه فإن أمضاه وأسقط شرطه يلزمهما العمل بمقتضى العقد على كل من تقديري كون البذر للمالك أو العامل ولو فسخه بخياره كان العقد كأن لم يكن وكذا على تقدير العنوانية أيضا فإن كان البذر للمالك كان الزرع له ولا يستحق العامل أجرة عمله لا في صورة الفسخ ولا العنوانية وفي ضمانه لما فات المالك من منفعة الأرض وجهان ولو كان البذر للعامل كان الزرع له ويضمن أجرة الأرض للمالك وله إلزامه بقلع زرعه أو الإذن في إبقائه مجانا أو بالأجرة.
(النائيني).
(4) قد عرفت أن المختار استحقاق المالك أجرة مثل تمام منافع الأرض.
(آقا ضياء).
* قد مر في تلك المسألة ما هو الأوجه منها فكذا في هذه المسألة بل هنا أولى.
(الإصفهاني).
(2) لو كان متعلق عقد المزارعة هو القدر المشترك بين أنواع المزروعات وتعيين بعضها شرطا في ضمنه يندرج حينئذ في ضابط الشرط في ضمن العقد ويلحقه حكمه وإلا فلا يختلف ما ينشأ بالعقد باختلاف الأغراض ويكون ما وقع العقد عليه عنوانا لما يستحقه العامل على كل تقدير. (النائيني).
(3) بعد أن تبين ضابط العنوانية والشرطية فتحرير المسألة هو أنه على تقدير الشرطية وتخلف العامل عن التزامه يتخير المالك بين إمضاء العقد أو فسخه فإن أمضاه وأسقط شرطه يلزمهما العمل بمقتضى العقد على كل من تقديري كون البذر للمالك أو العامل ولو فسخه بخياره كان العقد كأن لم يكن وكذا على تقدير العنوانية أيضا فإن كان البذر للمالك كان الزرع له ولا يستحق العامل أجرة عمله لا في صورة الفسخ ولا العنوانية وفي ضمانه لما فات المالك من منفعة الأرض وجهان ولو كان البذر للعامل كان الزرع له ويضمن أجرة الأرض للمالك وله إلزامه بقلع زرعه أو الإذن في إبقائه مجانا أو بالأجرة.
(النائيني).
(4) قد عرفت أن المختار استحقاق المالك أجرة مثل تمام منافع الأرض.
(آقا ضياء).
* قد مر في تلك المسألة ما هو الأوجه منها فكذا في هذه المسألة بل هنا أولى.
(الإصفهاني).