(مسألة): إذا عين المالك نوعا من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعين، ولم يجز للزارع التعدي عنه. ولو تعدى إلى غيره (1) ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضر مما عينه المالك كان المالك مخيرا بين الفسخ وأخذ أجرة المثل للأرض، والإمضاء وأخذ الحصة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضر، وإن كان أقل ضررا لزم وأخذ الحصة منه. وقال بعضهم يتعين أخذ أجرة المثل للأرض مطلقا لأن ما زرع غير ما وقع عليه العقد، فلا يجوز أخذ الحصة منه
____________________
(1) إن كان التعيين على وجه الشرطية فمع التعدي يتخير المالك بين الفسخ والإقرار ومع عدم الفسخ يأخذ حصته من الحاصل وإن كان على وجه القيدية كان له أجرة مثل أرضه ولو صارت ناقصة بواسطة الزارع له أرش نقصها على الزارع. (الإمام الخميني).
* الصحيح أن يقال إنه إذا علم المالك به بعد بلوغ الحاصل فليس له إلا المطالبة بأجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له وإن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا وإذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بقلع الزرع أو إبقاؤه بالأجرة أو مجانا إذا كان البذر له وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضا فإن دفع بدله كان حكمه حكم ما إذا كان البذر له من أول الأمر هذا كله إذا كان التعيين بعنوان التقييد وأما إذا كان بعنوان الاشتراط فإن تنازل المالك عن شرطه فهو وإلا فسخ العقد وجرى عليه حكم التقييد. (الخوئي).
* يقوى ضمان أجرة المثل في جميع صور التعدي لكن الأحوط هو التصالح في الجميع. (النائيني).
* الصحيح أن يقال إنه إذا علم المالك به بعد بلوغ الحاصل فليس له إلا المطالبة بأجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له وإن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا وإذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بقلع الزرع أو إبقاؤه بالأجرة أو مجانا إذا كان البذر له وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضا فإن دفع بدله كان حكمه حكم ما إذا كان البذر له من أول الأمر هذا كله إذا كان التعيين بعنوان التقييد وأما إذا كان بعنوان الاشتراط فإن تنازل المالك عن شرطه فهو وإلا فسخ العقد وجرى عليه حكم التقييد. (الخوئي).
* يقوى ضمان أجرة المثل في جميع صور التعدي لكن الأحوط هو التصالح في الجميع. (النائيني).