(مسألة): الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين (1) بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك، كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من آخر، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل، لصدق المزارعة وشمول الإطلاقات، بل يكفي العمومات (2) العامة، فلا وجه لما
____________________
التالية. (البروجردي).
(1) بل الأقوى عدم جوازه نعم لو اشترط البذر والعوامل على العامل فلا يبعد جواز تشريكه من يبذل كلا منهما في حصته من الحاصل. (النائيني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* هذا وإن لا يخلو من قرب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعها بين الاثنين بل لا يترك حتى الإمكان. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* هذا وإن كان غير بعيد على ما قويناه من كون المزارعة من سنخ المشاركات لكن إثباته بالدليل مع ذلك لا يخلو من إشكال إذ المتيقن منها ما يكون بين الاثنين. (البروجردي).
(2) لكن لا تجري الأحكام الخاصة. (الفيروزآبادي).
* تقدم أن العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات والدليل الخاص غير
(1) بل الأقوى عدم جوازه نعم لو اشترط البذر والعوامل على العامل فلا يبعد جواز تشريكه من يبذل كلا منهما في حصته من الحاصل. (النائيني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* هذا وإن لا يخلو من قرب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعها بين الاثنين بل لا يترك حتى الإمكان. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* هذا وإن كان غير بعيد على ما قويناه من كون المزارعة من سنخ المشاركات لكن إثباته بالدليل مع ذلك لا يخلو من إشكال إذ المتيقن منها ما يكون بين الاثنين. (البروجردي).
(2) لكن لا تجري الأحكام الخاصة. (الفيروزآبادي).
* تقدم أن العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات والدليل الخاص غير