العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٩
المستعير (1)، كما إذا استعارها للإجارة فآجرها بناء على ما هو الأقوى (2) من جواز كون العوض لغير مالك المعوض (3).
(مسألة): إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا (4) في ذمته أو في الخارج من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى حصته من الحاصل صح، وليس (5) قراره مشروطا بسلامة الحاصل (6)، بل الأقوى (7) صحة
____________________
(1) أي أجرة ما بعد الرجوع. (الإمام الخميني).
* يعني أجرة الأرض بالنسبة إلى ما بعد رجوعه لا ما تقدمه. (النائيني).
(2) مر أن الأقوى خلافه والمسألة غير مبتنية عليه. (الخوئي).
* الظاهر عدم الابتناء على هذا المبنى ومع ابتنائه أيضا لا يبعد ما في المتن.
(الإمام الخميني).
* بل الأقوى خلافه نعم لمالك الأرض الإذن للمستعير لنقل المنافع إلى نفسه قبل المزارعة فتصح المزارعة لكنه غير ما في المتن. (الگلپايگاني).
* تقدم أن الأقوى خلافه والظاهر أن يكون إذن المالك في المزارعة وكذلك الإجارة أيضا بعد الفراغ عن نفوذه موجبا لانتقال الحصة وكذلك الأجرة أيضا إليه آنا ما ومنه إلى المستعير ويكون المقام نظير ما لو دفع المالك إلى غيره دراهم ليشتري بها حاجة لنفسه ونحو ذلك ولا يبنى صحة شئ من ذلك على هذا المبنى نعم نفوذ إذن المالك لا يخلو عن الإشكال في جميع ذلك. (النائيني).
(3) بناء على أن المستعير مالك للانتفاع لا المنفعة كما هو الأقوى. (الفيروزآبادي).
* بل الظاهر أنه مشروط بها. (الشيرازي).
* بل مشروط بها على الأقوى. (البروجردي).
(٢٩٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست