القول الثاني - التخلية في غير المنقول كالعقار والدور، وفي المنقول نقله أي نقل المشتري له، لأنه الكاشف عن السلطنة والاستيلاء عليه، والمتحقق به قبضه دون البائع، اختاره الشيخ - رحمه الله - في (الخلاف) (1) وابن إدريس في (السرائر) - على ما حكي عنه، وابن زهرة في (الغنية) مدعيا عليه الاجماع (2) والشهيدان في (اللمعة والروضة) (3) وغيرهم.
ودليلهم عليه - بعد الاجماع المعتضد بالشهرة المحكية - في الجملة -:
فهم العرف، لأنه المرجع فيما لم يرد في تعريفه نص من الشرع.
القول الثالث - كالثاني - في تحقق قبض المنقول بنقله، للصدق العرفي إلا في خصوص المكيل والموزون، فقبضه كيله أو وزنه معينا، لصحيحة معاوية بن وهب، قال: (سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن، فلا تبعه
____________________
(1) الجزء الأول: كتاب البيع مسأ (159) طبع طهران سنة 1377 ه (2) كتاب الغنية لابن زهرة مطبوع في آخر المجلد الثاني من كتاب جوامع الفقه. قال - رحمه الله - في كتاب البيع فصل فيما يتعلق بالبيع من الأحكام: ".. والقبض فيما لا يمكن نقله كالأرضين: التخلية ورفع الخطر وكذا حكم ما يمكن ذلك فيه مما يتصل بها من الشجر وثمره المتصل به والبناء وفيما عدا ذلك التحويل والنقل كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ".
(3) راجع: ج 1 كتاب البيع، الفصل العاشر في الأحكام، الثاني في القبض.
(3) راجع: ج 1 كتاب البيع، الفصل العاشر في الأحكام، الثاني في القبض.