____________________
للمستأجر في ضمن العقد اشتراط ضمان الثوب على الأجير عند تسليمه إليه لاستيفاء ما ملكه منه بعقد الإجارة من خياطته:
وعلى كل، فسواء قلنا: إن العين المستأجرة تضمن في فاسد الإجارة أم قلنا إنها لا تضمن، فلا يرد النقض في القضية السلبية:
أما لو اخترنا عدم الضمان، فذلك واضح، ولو اخترنا الضمان، فلا نقض - أيضا - لما ذكرنا من أن القاعدة - أصلا وعكسا - ليست في مقام بيان كل ما يضمن في العقد الفاسد مما لا يضمن فيه، وإنما هي لتمييز ما يضمن فيه مورد العقد، ومصبه مما لا يضمن فيه ذلك، ومصب العقد في الإجارة هو المنفعة وهي مضمونة في الصحيح والفاسد، فيرجع في العين المستأجرة إلى (قاعدة اليد) وهي مقتضية لضمانها في الفاسد في مورد عدم اقتضاء صحيح العقد مجانيتها - فتأمل تعرف.
وعلى كل، فسواء قلنا: إن العين المستأجرة تضمن في فاسد الإجارة أم قلنا إنها لا تضمن، فلا يرد النقض في القضية السلبية:
أما لو اخترنا عدم الضمان، فذلك واضح، ولو اخترنا الضمان، فلا نقض - أيضا - لما ذكرنا من أن القاعدة - أصلا وعكسا - ليست في مقام بيان كل ما يضمن في العقد الفاسد مما لا يضمن فيه، وإنما هي لتمييز ما يضمن فيه مورد العقد، ومصبه مما لا يضمن فيه ذلك، ومصب العقد في الإجارة هو المنفعة وهي مضمونة في الصحيح والفاسد، فيرجع في العين المستأجرة إلى (قاعدة اليد) وهي مقتضية لضمانها في الفاسد في مورد عدم اقتضاء صحيح العقد مجانيتها - فتأمل تعرف.