____________________
(1) راجع: مختلف الأحكام للعلامة كتاب التجارة، الفصل السادس عشر في القبض وحكمه. وتمام الموضوع ما نصه: " مسألة - قال الشيخ في المبسوط - إلى قوله -: والأقرب، إن المبيع إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك، أو الكيل أو الوزن، وإن لم يكن منقولا فالقبض فيه: التخلية. لنا: أن العرف يقتضي ما قلناه، ومن عادة الشرع رد الناس إلى ما يتعارفونه من الاصطلاحات فيما لا ينص على مقصوده باللفظ.
ويؤيده: ما رواه عقبة بن خالد عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى متاعا من آخر وواجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " فجعل النقل هو القبض، لأنه علل زوال الضمان به، ولا خلاف إنه معلل بالقبض، فكان هو القبض، وما رواه معاوية بن وهب - في الصحيح -:
قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن رجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن، فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه الذي قام عليه: فجعل - عليه السلام -: الكيل والوزن هو القبض، للاجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه.. ". (2) صاحب الرياض السيد مير علي الطباطبائي هو جد المصنف لأمه
ويؤيده: ما رواه عقبة بن خالد عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى متاعا من آخر وواجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " فجعل النقل هو القبض، لأنه علل زوال الضمان به، ولا خلاف إنه معلل بالقبض، فكان هو القبض، وما رواه معاوية بن وهب - في الصحيح -:
قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن رجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن، فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه الذي قام عليه: فجعل - عليه السلام -: الكيل والوزن هو القبض، للاجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه.. ". (2) صاحب الرياض السيد مير علي الطباطبائي هو جد المصنف لأمه