والقياس باللقطة قياس مع الفارق، فإن الأحكام مترتبة على موضوعاتها ضرورة أن اللقطة موضوعها الضالة، وليس الملتقط الأول بأزيد من المالك الأصلي حتى تكون ضالته غير ضالة الأول.
وبالجملة، فهذه الأدلة كلها مزيفة واهية جدا. والعمدة في المقام هي النصوص الخاصة التي:
منها - صحيحة معاوية بن وهب قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة، فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبلة فغاب عنها وتركها فأخر بها، ثم جاء - بعد - يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها) (1) وصحيحة الكابلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (وجدنا في كتاب علي: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا ميتة من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام (عليه السلام) من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فيقاطعهم على
____________________
(1) سبق تخريج هذا الحديث وذكره ص 283 من هذا الكتاب.