الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك، فتخرج الرقبة - حينئذ - عن ملك الإمام عليه السلام ويملكها من انتقلت إليه، كما لو اشتراه من الإمام (عليه السلام) نفسه.
ومنه يعلم: أنه لا وجه لالحاق الانتقال بالإرث من المحيي لسائر النواقل الشرعية منه كالشراء والعطية وغيرهما - كما وقع من شيخنا في (الجواهر) تبعا للرياض وجامع المقاصد، بل لو خربت عند من ورثها من المحيي - ولو بوسائط متعددة بالإرث - كان حكمه حكم ما لو خربت عند المحيى نفسه من وقوع الخلاف المتقدم فيه.
وبالجملة، المملوكة بالإرث من المحيي كالمملوكة بالاحياء في وقوع الخلاف فيه، ضرورة أن الإرث لا يوجب انتقال ما كان للموروث من الملك أو الحق إلى الوارث، وليس كالنواقل الشرعية المتوقفة على تحقق عنوان الملك.
وكيف كان، فعلى ما قويناه، لا اشكال في جواز الاقدام على تعميره، ويكون من عمرها أحق بها من غيره لزوال أحقية الأول بزوال مناطها.
ثم ليعلم أنه لا منافاة - كما ربما يتوهم - بين كلامهم هنا، وتسالمهم في المملوكة بغير الاحياء على عدم جواز مزاحمة المالك والتصرف في ملكه بغير إذنه، وبين كلامهم في المسألة المتقدمة في المقالة الثالثة: من ذهاب المشهور، حتى قيل: إن القول بخلافه متروك: من أن ملاك الأرض لهم التصرف فيها ما داموا قائمين بعمارتها، فإذا أهملوها حتى خربت أخذها الإمام (عليه السلام) أو نائبه، وقبلها من غيرهم ليعمروها، ودفع طسقها إليهم.