من الأول الذي تركها، وهو أعم من الملكية، والعام لا يدل على خصوص الخاص. ولو سلم الظهور في الملك بدعوى كونه هو المتبادر من إطلاق الأحقية، لأن الأحقية المطلقة يتبادر منها الملك، فإنما هو تبادر إطلاقي. وحينئذ يدور الأمر بين تقييد أحد الاطلاقين: إطلاق خبر سليمان واطلاق الصحيحة، وترجيح تقييد الأول على الثاني ترجيح بلا مرجح. ومع التنزل - وتسليم كون التبادر وضعيا لا إطلاقيا وأن إرادة غير الملك من الأحقية إرادة للمعنى المجازي فيدور الأمر - حينئذ - بين التقييد والمجاز والتقييد أولى، كما تقرر في محله - فهو مسلم ما لم يستلزم التقييد حمل المطلق على الأفراد النادرة، وإلا فالمجاز حينئذ - ولا سيما الشائع منه - أولى من التقييد، وهو - هنا - كذلك، لأن تقييد خبر سليمان بالصحيحة يوجب تقييده لاطلاق صحيحة معاوية المنزل - حينئذ - على الفرد النادر، وهو المملوك بالاحياء، فإن الغالب - ولا سيما في البلاد المعمورة - حصول الملك لغيره من الأسباب المملكة كالشراء والعطية ونحوهما من النواقل الشرعية - فتأمل.
الوجه الثاني: هو أن يجمع بينهما بحمل اللام في قوله (ولمن عمرها) في صحيحة معاوية بن وهب على مجرد الاختصاص دون الملكية بقرينة ظهور (فليؤد إليه حقه) في خبر سليمان في بقاء الملك للأول على كل من تفسيري الحق فيه: بالرقبة أو أجرتها، إذ لا معنى لاستحقاق الأجرة مع عدم ملك الرقبة، مضافا إلى ظهور التعبير عنه بصاحبها فيه، ودعوى إشعار الأحقية به في صحيحة الكابلي. وعليه فتكون الأرض ملكا للأول، وللمعمر الثاني الأحقية بها وأولوية التصرف فيها وعليه دفع أجرتها للأول. وحينئذ ففي جواز الاقدام على الاحياء - مطلقا - لاطلاق النصوص وظاهر فتاواهم، أو مشروطا بإذنه أو إذن الحاكم، ومع عدمهما