والظاهر إرادته من الاطلاق في الجائر بالنسبة إلى كونه سلطانا أو عاملا أو عشارا، لا أن المراد - وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور حتى يكون الاشتراط في كلامه مختصا بغير الجائر، بل الظاهر تعميمه لهما، كما يقضي به التأمل لتمام كلامه.
ويمكن أن يريد اختصاص الجائر بهذا الحكم، وهو جواز التناول منه، وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور، كما هو مقتضى حال الجائر للنصوص، وغيرها مما ستعرفه. وعلى كل حال، فوجهه: ما أشار إليه.
ويحتمل الأول، بل ربما أوهمه التقييد بالعين في المتن، والنافع، ومحكي نهاية الإحكام والدروس والكفاية ومعقد اجماع المصابيح) انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه (1) وقال في (المسالك - في شرح قوله: جوائز الظالم.. الخ):
(التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها. وإن علم أن في ماله مظالم كما
____________________
(1) راجع منه: كتاب المتاجر في شرح قول المحقق: المسألة السادسة - جوائز الجائر..
والنصوص المشار إليها في هذا الموضوع كثيرة، منها - صحيح أبي ولاد:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به وأنزل عليه فيعطيني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة - وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: " خذ وكل لك المهنا وعليه الوزر ".
وصحيح محمد بن مسلم وزرارة: قال: " سمعناه يقول: جوائز السلطان ليس بها بأس، وغيرهما كثير.
والنصوص المشار إليها في هذا الموضوع كثيرة، منها - صحيح أبي ولاد:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به وأنزل عليه فيعطيني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة - وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: " خذ وكل لك المهنا وعليه الوزر ".
وصحيح محمد بن مسلم وزرارة: قال: " سمعناه يقول: جوائز السلطان ليس بها بأس، وغيرهما كثير.