وإما أن يكون له مالك معروف. وهو: إما أن يكون قد ملكها بغير الاحياء من الأسباب المملكة شرعا، أو ملكها بسبب الاحياء.
وعلى التقديرين: إما أن يكون سبب التملك أو الأحقية معلوما أو مشكوكا.
فها هنا مقامات:
الأول - ما علم كونه مملوكا بغير الاحياء، وحكمه البقاء على الملكية وعدم جواز التصرف فيه بغير إذنه، مطلقا - على حد غيره من مملوكاته - والظاهر أنه عندهم مما لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه، إلا إذا كان ذلك منبعثا عن إهماله لعجز أو تعند، حتى انجرت إلى الخراب، أخذه الإمام أو نائبه العام وجوبا أو جوازا وقبله من غيره ودفع طسقه إلى المالك - حسبما تقدم الكلام فيه في المقالة الثالثة - الثاني - ما علم كونه مملوكا بسبب الاحياء، ففيه الخلاف المتقدم:
من جواز احيائه للثاني وتملكه له من دون شئ عليه أو ثبوت الأحقية له كذلك أو مع دفعه الطسق إلى الأول مطلقا - أو مشروطا بعدم إذنه وامتناعه من تعميره أو حرمة التصرف فيه - مطلقا - كما لو كانت مملوكة بغير الاحياء. كل ذلك مبني على الخلاف في كون الاحياء سببا للأحقية والملكية. وعلى الملكية، فهل هي ملكية دائمة مطلقا، أو ما دامت الحياة باقية فتزول بزوالها؟ ومنشأ الخلاف في ذلك أيضا: اختلاف الانظار في مفاد الأخبار ووجوه الجمع بينهما حسبما حررناه لك، وعليك بالترجيح بعد اعطاء التأمل حقه.
وأما الثالث - وهو ما لو كان مشكوكا ولم يعلم كونها مملوكة بالاحياء أو بغيره، ففي جواز اقدام الثاني على إحيائها، وعدمه، وجهان