وبه يندفع توهم السؤال عن شراء أموال الظلمة - كما عن الشيخ إبراهيم القطيفي (2) - فيكون المراد بالظلم المنسوب إلى العامل هو أخذه الأكثر من الحق الواجب دون أصل الحق، وإلا لم ينفك العامل عن الظلم - حينئذ - فيكون سياق الرواية سياق الصحيحة المتقدمة، سؤالا وجوابا في صدرها.
ونحوه الخبر الموصوف بالصحة، وفيه: (أشتري من العامل الشئ أعلم إنه يظلم؟ فقال: اشتر منه) (3) بل، وبترك الاستفصال المفيد للعموم يستدل عليه باطلاق النصوص المجوزة للشراء من الظلمة، نحو المرسل كالصحيح: (أشتري الطعام
____________________
(1) وسائل الحر العاملي، كتاب التجارة، أبواب ما يتكسب به، باب جواز الشراء من غلات الظالم، حديث رقم (2).
(2) ذكر ذلك - تفصيلا - في رسالته الخراجية المسماة (السراج الوهاج في مسألة الخراج) طبعت ضمن مجموعة من الرسائل الخراجية والرضاعية وغيرهما في إيران بقطع صغير سنة 1315 ه.
(3) راجع: الوسائل للحر العاملي، كتاب التجارة أبواب ما يتكسب به، باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلاة، حديث رقم (4) بسنده هكذا: محمد ابن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري..
(2) ذكر ذلك - تفصيلا - في رسالته الخراجية المسماة (السراج الوهاج في مسألة الخراج) طبعت ضمن مجموعة من الرسائل الخراجية والرضاعية وغيرهما في إيران بقطع صغير سنة 1315 ه.
(3) راجع: الوسائل للحر العاملي، كتاب التجارة أبواب ما يتكسب به، باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلاة، حديث رقم (4) بسنده هكذا: محمد ابن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري..