أن قال -: وتؤخذ من الظالم قهرا مع الامكان، إن بقيت في يده، وعوضها مع التلف، ويقاص بها من أمواله ما لم يجبر على الأخذ - على الأقوى - مع حياته، ولو كانت ودائع على نحو ما سيجيئ في كتاب الغصب، إلا أن ما في يده من المظالم ثم تلف لا يلحقه حكم الديون في التفريع على الوصايا والمواريث، لعدم انصراف الدين إليه وإن كان منه، وبقاء عموم الوصية والمواريث على حاله، والسيرة المأخوذة يدا بيد من مبدأ الاسلام إلى يومنا هذا، فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف خرجت من الثلث) انتهى.
وتبعه على ذلك ولده في (أنوار الفقاهة) حيث قال: (وضمان المتصدق للصدقة لو ظهر أهلها لا يجري فيه حكم الدين في حياته، ولا يجب أن يوصي به ويعزل عند وفاته، نعم لو ظهر أهلها بعد موته وقبل تلف التركة قوي جواز الرجوع إلى التركة والأخذ منها، وأما بعد التلف فلا يبعد سقوط حق الرجوع بها، وأما الظالم نفسه فيرجع عليه بما أخذه عينا مع وجود أهله، ولو أتلفه رجعوا عليه بمثله أو قيمته حيا أو ميتا، ويكون عليه كسائر الديون، وإن كان مجهولا رجع الحاكم عليه في حياته، وأما بعد موته فالأظهر أنه لا يؤخذ من تركته ولا يحتسب كديونه الخاصة بحيث تقدم على وصايا ومواريثه، بل لو أوصى بها خرجت من الثلث) انتهى.
قلت: دعوى الانصراف غير مسلمة، ولو سلمت فمن الانصرافات البدوية التي لا يعول عليها، والسيرة الكاشفة ممنوعة، والمنبعثة عن عدم المبالاة غير مجدية.
فظهر بما ذكرنا حكم صور المسألة، وإن الأقوى في إجراء حكم الدين عليه، وعدمه التفصيل بين ما قبل الصدقة وبعدها. وفي الثانية: