اللهم إلا أن يدعى في نحو الأخير كون الاطلاق مسوقا لبيان حكم آخر ومنها - الحسن: (ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس قال - ثم قال لي -: لم تركت عطاءك؟ قال قلت مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا) (2).
وقال جدي في (الرياض) - بعد ذكره الرواية -: ما هذا لفظه:
(وهو - مع حسنه واحتمال صحته - واضح الدلالة من حيث تجويزه - أولا - لشباب الشيعة أخذ ما يعطي الحاكم الناس المعينين له، ومن جهة ما يعطون وجوه الخراج والمقاسمة، وثانيا - للراوي أخذ العطاء من بيت المال الغالب فيه اجتماع وجوههما فيه لندرة الزكوات، فإن لها أربابا مخصوصة يعطون من دون احراز لها فيه، فاحتمالها فيه ضعيف وأضعف منه احتمال الوجوه الموصى بها أو المنذورة للشيعة. فالمناقشة في الدلالة بما مر ضعيفة) انتهى (3).
____________________
(1) الوسائل - المصدر الآنف - حديث تسلسل (3): وعنه، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)..
وذكره الشيخ في التهذيب: ج 6 ص 337) حديث تسلسل (937 - 58) طبع النجف الأشرف.
(2) وهي رواية أبي بكر الحضرمي - كما عن مكاسب الشيخ مرتضى الأنصاري - قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده ابنه إسماعيل - فقال: ما يمنع ابن أبي سماك.. وذكره الحر العاملي في (وسائله، كتاب التجارة) باب 51 إن جوائز الظالم وطعامه حلال.. حديث رقم (6).
(3) راجع: الجزء الأول منه: كتاب التجارة - في جواز الشراء من السلطان الجائر في شرح قول المحقق (الثالثة يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة)
وذكره الشيخ في التهذيب: ج 6 ص 337) حديث تسلسل (937 - 58) طبع النجف الأشرف.
(2) وهي رواية أبي بكر الحضرمي - كما عن مكاسب الشيخ مرتضى الأنصاري - قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده ابنه إسماعيل - فقال: ما يمنع ابن أبي سماك.. وذكره الحر العاملي في (وسائله، كتاب التجارة) باب 51 إن جوائز الظالم وطعامه حلال.. حديث رقم (6).
(3) راجع: الجزء الأول منه: كتاب التجارة - في جواز الشراء من السلطان الجائر في شرح قول المحقق (الثالثة يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة)