وهو حسن على أصله، إلا أنه قول متروك - كما في الدروس - (2) وغيره، محجوج بالأخبار المتضافرة التي ادعيت شهرتها. غير أنه ليس في الخبرين المتقدمين دفع الطسق لأربابها، بل ولا صرف ما زاد عليه من حق القبالة في مصالح المسلمين.
إلا أن بعضهم استدل على وجوب الأجرة إلى المالك بصحيحة الحلبي المتقدمة، وفيها: (وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه) القاضية بعدم خروجها عن ملك صاحبها بالموت، إلا أن مفادها كون الأرض لمن عمرها. وإن وجب عليه دفع الأجرة لمالكها الأول، دون توقف على تقبيل الإمام، فلتحمل على الأحقية بها ما دام قائما بعمارتها.
وبالجملة، فالروايات مختلفة، وكلمات الأصحاب في المقام متشتة:
____________________
(1) راجع - من سرائر ابن إدريس -: كتاب الخمس، باب أحكام الأرضين.
(2) راجع من (الدروس للشهيد): كتاب الخمس، في أخريات (درس) تقسم الغنيمة بعد الحول..
(2) راجع من (الدروس للشهيد): كتاب الخمس، في أخريات (درس) تقسم الغنيمة بعد الحول..