ويحتمل قصر الحكم فيما خالف الأصل من إمضاء عمل الجائر على الأول، اقتصارا فيه على القدر المتيقن ثبوته من الشرع، سيما ولم يكن لغيره سلطان في زمن ورود الأخبار الآمرة بذلك، ومع تعدد ذي الشوكة والسلطان، ففي التخيير بينهما أو التوزيع عليهما، أو تقديم المخالف منهما مع التخالف للاحتياط، أو تقديم غيره، أو الأقوى منهما شوكة أو الأضعف تقوية له، أو تعيين الدفع إلى من تقبل منه: - احتمالات، كلها - عدا الأول منها - استحسانات ضعيفة.
ثم إن ها هنا - كلاما لشيخنا صاحب (الجواهر) لا يخلو عن تأمل وهو أنه قال: (ثم إن مقتضى السيرة بين العوام والعلماء عدم وجوب صرف ما ينفق حصوله من حاصلها في يد أحد من الشيعة - من جائر أو غيره في زمان الغيبة في المصالح العامة، بل له التصرف فيه بمصالحه الخاصة، بل قد يقال بحصول الإذن منهم في ذلك للشيعة من غير حاجة إلى رجوع إلى نائب الغيبة، وإن كان الأحوط - إن لم يكن أقوى - استئذانه، والظاهر أن له الإذن - مجانا - مع حاجة المستأذن، كما أن الظاهر حل تناوله من الجائر بشراء أو اتهاب وغيرهما) (1) ثم قال بعد ذلك في شرح قول مصنفة -: يصرف الإمام حاصلها في المصالح العامة.. الخ -: (وهل تجب مراعاة ذلك إن حصل منها في يده في زمن الغيبة ولو بإذن نائبها
____________________
(1) راجع هذه الجملة في كتاب الجهاد من (الجواهر) القسم الثاني في أحكام الأرضين، في أخريات شرح قول المحقق (كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين).